نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 462
أقول : أمّا احتمال المساواة فلأنّ البائع ينكر كونها سلعته في المسألتين فيقدّم قوله فيهما ، وأمّا الفرق بينهما فلأنّ الأصل عدم العيب وصحّة البيع والمشتري يدّعي كون ما اشتراه معيبا والبائع ينكر ، بخلاف الخيار الذي اتفقا على ثبوته ، فالبائع في صورة الخيار يريد بإنكار كونها سلعته إسقاط ما ثبت للمشتري من خيار الفسخ ، والأصل بقاؤه . قوله رحمه الله : « وفي دخول البناء إشكال أقربه عدم الدخول » . أقول : يريد لو باع بستانا وفيه بناء فقال : « بعتك هذا البستان » لم يدخل البناء على إشكال . ينشأ من أنّه متّصل به فكان كالجزء منه فيدخل . ومن انتفاء دلالة لفظ البستان على البناء بشيء من الدلالات الثلاث ، ولأنّ البناء ليس من مسمّى البستان ولا جزء من مسمّاه ولا من لوازمه فلا يدخل فيه ، وهو الأقرب . قوله رحمه الله : « ويدخل فيه العرش الذي يوضع عليه القضبان على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّه منفصل ليس داخلا في مسمّى البستان ولا جزء من الغروس . ومن أنّه من موافقه وقد صار كأجزائه ، ولقضاء العرف بذلك . قوله رحمه الله : « ويدخل المجاز والشرب على إشكال » .
462
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 462