responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 459


قوله رحمه الله : « وكذا الإشكال في وطء الدبر ونصف العشر فيه أقرب » .
أقول : الاحتمالات المذكورة واردة هنا ، لكن هنا الأقرب نصف العشر ، لأنّ إيجاب العشر للبكر إنّما هو بسبب البكارة ، أمّا وطء الدبر فلا فرق بينهما ، وكما يجب في الثيّب لو وطئ في الدبر نصف العشر - لعموم النصّ - فكذا ما يساويها .
قوله رحمه الله : « لو باع الجاني خطأ ضمن أقلّ الأمرين على رأي ، والأرش على رأي » .
أقول : قد ذكرنا من قبل بأنّ القول بأنّه يضمن أقلّ الأمرين ، وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط [1] . والقول بأنّه يضمن الأرش هو قول الشيخ في الخلاف [2] .
واعلم انّ المصنّف كتب على الأصل حاشية بخطَّه : قال أحمد والشعبي : يجعل الأرش في الرقاب [3] .
قوله رحمه الله : « ويردّ معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدّد على إشكال » .
أقول : منشأه من انّه نماء حصل له قبل الفسخ فكان ملكا للمشتري ، فلا يجب ردّه .
ومن عموم إطلاق وجوب ردّ مثل اللبن .
وأقول : يؤيد ذلك وجوب ردّ عوض البضع في الأمة الحامل .



[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج 2 ص 136 .
[2] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 198 ج 3 ص 117 .
[3] لم نعثر على الحاشية .

459

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست