نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 459
قوله رحمه الله : « وكذا الإشكال في وطء الدبر ونصف العشر فيه أقرب » . أقول : الاحتمالات المذكورة واردة هنا ، لكن هنا الأقرب نصف العشر ، لأنّ إيجاب العشر للبكر إنّما هو بسبب البكارة ، أمّا وطء الدبر فلا فرق بينهما ، وكما يجب في الثيّب لو وطئ في الدبر نصف العشر - لعموم النصّ - فكذا ما يساويها . قوله رحمه الله : « لو باع الجاني خطأ ضمن أقلّ الأمرين على رأي ، والأرش على رأي » . أقول : قد ذكرنا من قبل بأنّ القول بأنّه يضمن أقلّ الأمرين ، وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط [1] . والقول بأنّه يضمن الأرش هو قول الشيخ في الخلاف [2] . واعلم انّ المصنّف كتب على الأصل حاشية بخطَّه : قال أحمد والشعبي : يجعل الأرش في الرقاب [3] . قوله رحمه الله : « ويردّ معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدّد على إشكال » . أقول : منشأه من انّه نماء حصل له قبل الفسخ فكان ملكا للمشتري ، فلا يجب ردّه . ومن عموم إطلاق وجوب ردّ مثل اللبن . وأقول : يؤيد ذلك وجوب ردّ عوض البضع في الأمة الحامل .
[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج 2 ص 136 . [2] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 198 ج 3 ص 117 . [3] لم نعثر على الحاشية .
459
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 459