responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 45


لا يضرّه ولكن يغسل يده [1] .
والجواب : الحمل على الميتة ، لقوله : « يغسل يده » إذا مسّها ميتة ، جمعا بين الأدلة .
قوله رحمه الله : « وعرق الجنب من الحرام » .
أقول : أقرب المذهبين عنده طهارة عرق الجنب من الحرام ، وهو اختيار ابن إدريس [2] ، وسلَّار [3] . خلافا للشيخين حيث أوجب غسل الثوب منه [4] ، ولأبي جعفر ابن بابويه حيث قال : يحرم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنب من الحرام [5] .
ووجه القرب انّ الأصل الطهارة ، ولأنّ الجنب من الحرام ليس بنجس ، فلا ينجس عرقه كبصاقه .
احتجّوا بما رواه الحلبي في الحسن قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلَّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله [6] .
وحملها الشيخ على أنّ المراد إذا عرق فيه من حرام . ولا يخفى بعده ، فإنّ السؤال



[1] تهذيب الأحكام : باب 12 في تطهير الثياب ح 50 ج 1 ص 262 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب غسل المسّ ح 4 ج 2 ص 935 .
[2] السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 181 .
[3] المراسم : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص 56 .
[4] المقنعة : كتاب الطهارة باب 12 في تطهير الثياب و . ص 71 ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 268 .
[5] من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجّس الثوب . ذيل الحديث 153 ج 1 ص 67 .
[6] تهذيب الأحكام : ب 12 في تطهير الثياب ح 86 ج 1 ص 271 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب النجاسات ح 11 ج 2 ص 1039 .

45

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست