responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 458


أقول : أطلق أكثر الأصحاب التقويم ، وهو يحتمل الأوقات الثلاثة .
ووجه الأوّل : حال الاستحقاق ، إذ هو حال انتقال المبيع مفوّتا ذلك الجزء الفائت فيقابله جزء من الثمن في تلك الحال .
ووجه الثاني : أنّه حين انتقال الضمان إلى المشتري فيما ليس له فيه خيار ، وما قبله فهو مضمون على البائع .
ووجه الثالث : تيقّن لزومه ، إلَّا أنّ فيه نظر ، وهذا اختيار الشيخ في المبسوط [1] .
قوله رحمه الله : « لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا فالأقرب أنّ عليه عشر قيمتها ، ويحتمل نصف العشر وعدم الردّ » .
أقول : وجه القرب في وجوب العشر أنّ وطء البكر موجب للعشر وقد حصل ، ويحتمل وجوب نصف العشر ، لإطلاق الأصحاب انّه يردّ الحامل إذا وطأها المشتري الجاهل بحملها ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، وهو عامّ يتناول محلّ الفرض .
ويحتمل عدم الردّ ، لأنّ التصرّف من المشتري موجب لسقوط ردّ المبيع المعيب ، خرج منه ما إذا وطأ الحامل الثيّب ، لأنّ إيجاب نصف العشر عند ردّها دليل على أنّه إذا وطأها ثيّبا فلا تكون المسألة المفروضة داخلة تحت النصّ المتضمّن جواز الردّ مع التصرّف .
والأوّل أقرب الاحتمالات عند المصنّف ، لأنّ إيجاب نصف العشر إنّما كان بناء على الغالب من أنّ الحامل لا تكون إلَّا ثيّبا ، لأنّ الحكم مقصور عليه .



[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج 2 ص 132 .

458

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست