نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 457
حينئذ ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ [1] » . أقول : مذهب الشيخ رحمه الله انّ بيع الحامل يقتضي دخول الحمل في البيع ، فعلى هذا يأتي احتمال كون الحمل في الدابة ليس عيبا ، لأنّه زيادة محضة ، بخلاف الأمة ، لاحتمال موتها في الطلق . قوله رحمه الله : « وليس للمشترين صفقة الاختلاف - فيطلب أحدهما الأرش والآخر الردّ بل يتّفقان - على إشكال » . أقول : من حيث إنّه باعهما صفقة فلا يتبعّضانها عليه بالتفريق . ومن حيث إنّ بيعه على اثنين يكون بمنزلة عقدين ، وقد تقدّم ذلك . قوله رحمه الله : « أمّا لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق » . أقول : قد تقدّم انّه تردّد في هذه المسألة بعينها فقال - عقيب قوله - : والخيار موروث من أيّ أنواعه كان . ثمّ قال : وهل للورثة التفريق ؟ فيه نظر . وهاهنا قال : أمّا لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق . قوله رحمه الله : « وطريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما » .
[1] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 175 ج 3 ص 107 - 108 .
457
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 457