responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 457


حينئذ ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ [1] » .
أقول : مذهب الشيخ رحمه الله انّ بيع الحامل يقتضي دخول الحمل في البيع ، فعلى هذا يأتي احتمال كون الحمل في الدابة ليس عيبا ، لأنّه زيادة محضة ، بخلاف الأمة ، لاحتمال موتها في الطلق .
قوله رحمه الله : « وليس للمشترين صفقة الاختلاف - فيطلب أحدهما الأرش والآخر الردّ بل يتّفقان - على إشكال » .
أقول : من حيث إنّه باعهما صفقة فلا يتبعّضانها عليه بالتفريق .
ومن حيث إنّ بيعه على اثنين يكون بمنزلة عقدين ، وقد تقدّم ذلك .
قوله رحمه الله : « أمّا لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق » .
أقول : قد تقدّم انّه تردّد في هذه المسألة بعينها فقال - عقيب قوله - : والخيار موروث من أيّ أنواعه كان . ثمّ قال : وهل للورثة التفريق ؟ فيه نظر . وهاهنا قال :
أمّا لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق .
قوله رحمه الله : « وطريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما » .



[1] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 175 ج 3 ص 107 - 108 .

457

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست