responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 456


قوله رحمه الله : « وبيع عين موصوفة بصفات السلم - إلى قوله : - وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه ؟ فيه نظر » .
أقول : منشأ النظر من حيث إنّ اشتراط القبض في المجلس إنّما هو في السلم ، وهذا البيع ليس سلما ، لأنّه حال .
ومن أنّه لو لم يحصل قبض الثمن ولا المبيع كان بيع دين بدين ، وهو منهيّ عنه .
قوله رحمه الله : « لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ، ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال » .
أقول : منشأه من حيث إنّها كانت في يده مضمونة ، والأصل بقاء الضمان .
ومن أنّها إنّما كانت مضمونة بحكم البيع ، وقد زال بسبب البائع ورضي بكونها في يد المشتري ، والأصل براءة الذمّة من الضمان .
قوله رحمه الله : « ولا العسر على إشكال » .
أقول : يريد انّ العسر ليس عيبا على إشكال .
ينشأ من وجود النقص في اليمنى ، لأنّه لا يبطش بها كغيره فيكون عيبا .
ومن مساواته لغيره في أنّه يبطش في إحدى يديه أكثر من الأخرى .
قوله رحمه الله : « ولو شرطها حائلا فبانت حاملا ، فإن كانت أمة تخيّر ، وإن كانت دابة احتمل ذلك ، لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه

456

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست