نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 454
أقول : يريد لو كان الخيار للبائع أو لهما كان للمشتري التصرّف بالاستخدام والانتفاع والوطء ، لأنّها تصرّفات تابعة للملك ، والمشتري قد ملك بنفس العقد على ما تقدّم ، مع أنّها لا تمنع من الخيار ولا تنافيه فكان له ذلك ، لكن لو حبلت الجارية بوطء المشتري فالأقرب عند المصنّف سقوط خيار البائع في العين ، فيكون له أخذ القيمة جمعا بين الحقّين ، فإنّ أمّ الولد لا يجوز بيعها ، وحقّ البائع من الخيار لا يصحّ إسقاطه إلَّا بإسقاط البائع له ، فالجمع بينهما انّه إذا فسخ رجع بقيمة الجارية كالتالف . قوله رحمه الله : « وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد إلَّا مع الإجازة على إشكال » . أقول : يريد لو اشترى إنسان عبدا بجارية وجعل الخيار لبائع العبد في الفسخ والإمضاء ثمّ أعتقهما جميعا بطل العتقان ، أمّا الجارية فلأنّها ليست ملكه ، وأمّا العبد فلتعلَّق خيار البائع به ، أمّا لو أجاز البائع فانّ في نفوذ عتق العبد إشكالا . ينشأ من أنّ العتق لا يقع إلَّا منجزا ، فلا يصحّ وقوفه على الإجازة . ومن أنّه صادف الملك ، والمانع إنّما هو تعلَّق حقّ البائع بسبب خياره وقد رضي بإسقاطه ، وقد تقدّم مثل ذلك . قوله رحمه الله : « ولو اشترك الخيار صحّ عتق الجارية خاصّة ، لأنّ إعتاق البائع مع تضمّنه للفسخ يكون نافذا على رأي » .
454
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 454