نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 453
ذلك ، لأنّه بوجود هذه العقود منه دلّ على اختياره للفسخ قبلها فتكون مصادفة لملكه . قوله رحمه الله : « والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّه قرينة دالَّة على إرادة الفسخ فجرى مجرى البيع في كونه فسخا . ومن عدم اقتضائه لنقل الملك فلا ينفسخ به ، بخلاف البيع . قوله رحمه الله : « ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدّة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلَّا بإذن البائع ، وكذا العتق على إشكال » . أقول : يريد بالإذن هاهنا الإجازة ، فإنّه لا إشكال في صحّة عتق المشتري إذا تقدّم إذن البائع للخيار على العتق ، وإنّما الإشكال فيما إذا أعتق المشتري أوّلا وأجاز البائع فيحتمل صحّة العتق ، لوجود المقتضي للصحّة وانتفاء المانع . أمّا الأوّل : فلأنّ المقتضي لصحّة العتق صدوره من المالك غير المحجور عليه ، وهو متحقّق هنا . وأمّا الثاني : فلأنّ المانع إنّما هو تعلَّق حقّ الغير به ، وذلك قد زال برضاه . ويحتمل بطلان العتق ، لأنّ العتق لا يقع إلَّا منجزا ، فلا يقف على الإجازة . قوله رحمه الله : « نعم له الاستخدام والمنافع والوطء ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة من فسخ البائع » .
453
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 453