نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 452
قوله رحمه الله : « وهل للورثة التفريق ؟ فيه نظر » . أقول : إذا انتقل الخيار إلى الورثة هل لهم أن يفترقوا فيطلب بعضهم الفسخ وبعضهم الإمضاء ؟ فيه نظر . ينشأ من أنّ لكلّ واحد خيارا ، وهو يقتضي ذلك . ومن أنّهم إنّما ورثوا خيار مورثهم ولم يكن له التبعيض فكذا الورثة . والأقرب عند المصنّف المنع ، وإن جوّزناه لو باع الواحد على اثنين وقلنا بجواز افتراقهما في الخيار ، إذ الفرق بينهما ظاهر ، وهو انّ الورثة ورثوا عن واحد لم يكن له التفريق ، بخلاف المشتريين ، فإنّ البائع ببيعه عليهما قد رضي بالتفريق ، لكونه في حكم عقدين . قوله رحمه الله : « والمبيع يملك بالعقد على رأي » . أقول : ظاهر كلام الشيخ [1] يقتضي انّه إنّما يملك بانقضاء الخيار . قوله رحمه الله : « والأقرب صحّة العقود » . أقول : يريد لو باع من له الخيار ماله استرجاعه به ، كالبائع إذا كان قد اشترط الخيار لنفسه ثمّ باع أو وهب أو أعتق أو فعل المشتري ذلك في الثمن الذي شرط لنفسه فيه الخيار كان ذلك فسخا ، وهل تصحّ هذه العقود ؟ الأقرب عند المصنّف