responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 452


قوله رحمه الله : « وهل للورثة التفريق ؟ فيه نظر » .
أقول : إذا انتقل الخيار إلى الورثة هل لهم أن يفترقوا فيطلب بعضهم الفسخ وبعضهم الإمضاء ؟ فيه نظر .
ينشأ من أنّ لكلّ واحد خيارا ، وهو يقتضي ذلك .
ومن أنّهم إنّما ورثوا خيار مورثهم ولم يكن له التبعيض فكذا الورثة .
والأقرب عند المصنّف المنع ، وإن جوّزناه لو باع الواحد على اثنين وقلنا بجواز افتراقهما في الخيار ، إذ الفرق بينهما ظاهر ، وهو انّ الورثة ورثوا عن واحد لم يكن له التفريق ، بخلاف المشتريين ، فإنّ البائع ببيعه عليهما قد رضي بالتفريق ، لكونه في حكم عقدين .
قوله رحمه الله : « والمبيع يملك بالعقد على رأي » .
أقول : ظاهر كلام الشيخ [1] يقتضي انّه إنّما يملك بانقضاء الخيار .
قوله رحمه الله : « والأقرب صحّة العقود » .
أقول : يريد لو باع من له الخيار ماله استرجاعه به ، كالبائع إذا كان قد اشترط الخيار لنفسه ثمّ باع أو وهب أو أعتق أو فعل المشتري ذلك في الثمن الذي شرط لنفسه فيه الخيار كان ذلك فسخا ، وهل تصحّ هذه العقود ؟ الأقرب عند المصنّف



[1] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 29 ج 3 ص 22 .

452

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست