نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
أقول : ينشأ من أنّه بالنسبة إلى الحال قد وجد فيه المقتضي لثبوت الخيار إلى ثلاثة أيام ، وهو انّ ثمنه لم يقبض ولا شرط تأخيره ولم يحصل قبض المشتري السلعة فيثبت [1] الحكم . ومن أنّه قبض الثمن ، فلا يتناوله النصّ الوارد بأنّه إذا لم يقبض الثمن ولم يشرط التأخير ، وهو الأقرب عند المصنّف ، إذ لا يلزم من ثبوت حكمه لمجموع الثمن ثبوت حكمه لبعضه . قوله رحمه الله : « والخيار موروث - إلى قوله : - إلَّا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشتراه بخيار لترث من الثمن » . أقول : ينشأ من أنّها لا حقّ لها في الأرض ، فهي بالنسبة إليها ليست من الورثة ، فلا ترث الخيار المتعلَّق بها . ومن أنّها ترث من كلّ ما عدا الأرض ، ومن جملته الخيار المتعلَّق بالأرض وغيرها ، إذ هو من جملة الموروثات ، وليس أرضا حتى يمنع منه . والأقرب عند المصنّف انّه إن كان الميّت قد اشترى أرضا وجعل لنفسه الخيار كان لها ذلك ، لأنّ الفائدة حينئذ استرجاع الثمن لترث منه ، بخلاف العكس فإنّها إذا فسخت ما باعه من الأرض اقتضى ذلك ردّ ما فضل من الثمن واسترجاع الأرض ، وليس لها حقّ فيها حتى يسترجعها .