responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


أقول : ينشأ من أنّه بالنسبة إلى الحال قد وجد فيه المقتضي لثبوت الخيار إلى ثلاثة أيام ، وهو انّ ثمنه لم يقبض ولا شرط تأخيره ولم يحصل قبض المشتري السلعة فيثبت [1] الحكم .
ومن أنّه قبض الثمن ، فلا يتناوله النصّ الوارد بأنّه إذا لم يقبض الثمن ولم يشرط التأخير ، وهو الأقرب عند المصنّف ، إذ لا يلزم من ثبوت حكمه لمجموع الثمن ثبوت حكمه لبعضه .
قوله رحمه الله : « والخيار موروث - إلى قوله : - إلَّا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشتراه بخيار لترث من الثمن » .
أقول : ينشأ من أنّها لا حقّ لها في الأرض ، فهي بالنسبة إليها ليست من الورثة ، فلا ترث الخيار المتعلَّق بها .
ومن أنّها ترث من كلّ ما عدا الأرض ، ومن جملته الخيار المتعلَّق بالأرض وغيرها ، إذ هو من جملة الموروثات ، وليس أرضا حتى يمنع منه .
والأقرب عند المصنّف انّه إن كان الميّت قد اشترى أرضا وجعل لنفسه الخيار كان لها ذلك ، لأنّ الفائدة حينئذ استرجاع الثمن لترث منه ، بخلاف العكس فإنّها إذا فسخت ما باعه من الأرض اقتضى ذلك ردّ ما فضل من الثمن واسترجاع الأرض ، وليس لها حقّ فيها حتى يسترجعها .



[1] في ج : « فثبت » .

451

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست