نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 450
يأت به فله الخيار ، فإذا تلف المبيع فإن كان بعد الثلاثة فمن البائع إجماعا ، وإن كان في الثلاثة فمنه أيضا على ما اختاره ، وهو قول الشيخ [1] ، وابن البرّاج [2] ، وابن إدريس [3] . وقال المفيد : التلف في الثلاثة من المشتري [4] ، واختاره سلَّار [5] ، وابن حمزة [6] . قوله رحمه الله : « ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل ، فإن تلف فيه احتمل الخلاف » . أقول : يريد إذا تلف في ذلك اليوم احتمل في ذلك ما ذكره من الخلاف في الثلاثة ، بمعنى : إنّا إن قلنا بقول المفيد - انّ التلف في الثلاثة من المشتري - فهاهنا إذا تلف في اليوم فمن المشتري ، إذ العلَّة واحدة ، وهي لزوم البيع في تلك المدة - أعني اليوم أو الثلاثة - وإن قلنا بقول الشيخ - وهو الأصحّ - فالتلف من البائع ، لأنّه لم يقبض . قوله رحمه الله : « ولو شرط نقد البعض وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار بتأخير النقد إشكال » .
[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 137 . [2] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 358 . [3] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الشرط في العقود ج 2 ص 278 . [4] المقنعة : كتاب التجارة باب عقود البيع ص 592 . [5] المراسم : كتاب المكاسب ص 172 . [6] راجع الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الأعيان المرئية ص 239 ، إلَّا أنّ الظاهر من عبارته تدلّ على أنّ التلف من البائع كما في مفتاح الكرامة : ج 4 ص 582 .
450
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 450