responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 450


يأت به فله الخيار ، فإذا تلف المبيع فإن كان بعد الثلاثة فمن البائع إجماعا ، وإن كان في الثلاثة فمنه أيضا على ما اختاره ، وهو قول الشيخ [1] ، وابن البرّاج [2] ، وابن إدريس [3] .
وقال المفيد : التلف في الثلاثة من المشتري [4] ، واختاره سلَّار [5] ، وابن حمزة [6] .
قوله رحمه الله : « ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل ، فإن تلف فيه احتمل الخلاف » .
أقول : يريد إذا تلف في ذلك اليوم احتمل في ذلك ما ذكره من الخلاف في الثلاثة ، بمعنى : إنّا إن قلنا بقول المفيد - انّ التلف في الثلاثة من المشتري - فهاهنا إذا تلف في اليوم فمن المشتري ، إذ العلَّة واحدة ، وهي لزوم البيع في تلك المدة - أعني اليوم أو الثلاثة - وإن قلنا بقول الشيخ - وهو الأصحّ - فالتلف من البائع ، لأنّه لم يقبض .
قوله رحمه الله : « ولو شرط نقد البعض وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار بتأخير النقد إشكال » .



[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 137 .
[2] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 358 .
[3] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الشرط في العقود ج 2 ص 278 .
[4] المقنعة : كتاب التجارة باب عقود البيع ص 592 .
[5] المراسم : كتاب المكاسب ص 172 .
[6] راجع الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الأعيان المرئية ص 239 ، إلَّا أنّ الظاهر من عبارته تدلّ على أنّ التلف من البائع كما في مفتاح الكرامة : ج 4 ص 582 .

450

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست