responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 44


للشيخين [1] ووجه القرب ما تقدّم .
احتجا بما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء [2] .
والجواب : لا يدلّ على محل النزاع ، إذ وجوب النزح بسبب الموت لا يقتضي نجاستها حية .
قوله رحمه الله : « والثعلب والأرنب » .
أقول : أقرب المذهبين عنده طهارة الثعلب والأرنب ، وهو اختيار ابن إدريس [3] ، خلافا للشيخ [4] ، وابن البرّاج [5] ، وأبي الصلاح [6] .
ووجه القرب ما تقدم من دلالة عموم نفي الحرج ، ورواية الفضل ، والعمل بالأصل .
احتجّ الآخرون بما رواه يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال :



[1] المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب و . ص 70 ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 267 .
[2] تهذيب الأحكام : باب 11 في تطهير المياه من النجاسات ح 19 ج 1 ص 238 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 ج 1 ص 137 .
[3] السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 187 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 267 .
[5] المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 51 .
[6] الكافي في الفقه : فصل في النجاسات ص 131 .

44

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست