نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 44
للشيخين [1] ووجه القرب ما تقدّم . احتجا بما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء [2] . والجواب : لا يدلّ على محل النزاع ، إذ وجوب النزح بسبب الموت لا يقتضي نجاستها حية . قوله رحمه الله : « والثعلب والأرنب » . أقول : أقرب المذهبين عنده طهارة الثعلب والأرنب ، وهو اختيار ابن إدريس [3] ، خلافا للشيخ [4] ، وابن البرّاج [5] ، وأبي الصلاح [6] . ووجه القرب ما تقدم من دلالة عموم نفي الحرج ، ورواية الفضل ، والعمل بالأصل . احتجّ الآخرون بما رواه يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال :
[1] المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب و . ص 70 ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 267 . [2] تهذيب الأحكام : باب 11 في تطهير المياه من النجاسات ح 19 ج 1 ص 238 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 ج 1 ص 137 . [3] السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 187 . [4] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 267 . [5] المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 51 . [6] الكافي في الفقه : فصل في النجاسات ص 131 .
44
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 44