responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 448


أقول : ظاهر كلام الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وابن إدريس أنّه يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الشيخ قال : إنّ خيار الشرط يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يثبت بعد ثبوت العقد ، والعقد قبل التفرّق ما ثبت [1] .
وابن إدريس قال فيه : لأنّ خيار الشرط يدخل إذا استقرّ العقد ولزم ، والعقد لم يلزم ، ويستقرّ قبل التفرّق . وأيضا فهما خياران : خيار المجلس يثبت من غير شرط ، وخيار الشرط زائد عليه [2] . وهذا التعليل قائم في خيار الحيوان .
قوله رحمه الله : « ويثبت للمشتري خاصّة على رأي » .
أقول : هذا قول الشيخين [3] ، ومحمد بن بابويه [4] ، وابن الجنيد [5] ، وسلَّار [6] ، وابن البرّاج [7] ، وابن إدريس [8] . خلافا للسيد المرتضى حيث قال : يثبت الخيار



[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج 2 ص 85 ، الخلاف : كتاب البيوع فيما ينقطع به خيار المجلس المسألة 44 ج 2 ص 15 .
[2] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 247 .
[3] المقنعة : كتاب التجارة باب عقود البيع ص 592 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 140 .
[4] المقنع : باب المكاسب والتجارة ص 122 - 123 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الخامس في الخيارات ص 350 س 21 ( طبع حجري ) .
[6] المراسم : كتاب المكاسب ص 173 .
[7] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 353 .
[8] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 243 - 244 .

448

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست