نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 447
استمراره ما دام باقيا فيه . ويحتمل عدمه ، لأنّه ليس له مجلس العقد ، وليس الوارث أحد المتعاقدين ، وإنّما صار إليه بالميراث عن مورثه فحين انتقاله إليه إن فسخه بطل العقد وإلَّا لزم ، إذ خياره على خلاف الأصل . قوله رحمه الله : « ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال » . أقول : ينشأ من حصول المفارقة المسقطة للخيار بقوله : « ما لم يفترقا » . ومن كونه مكرها عليها فلا تكون صادرة منه ، فإنّ الخبر يقتضي [1] ثبوت الخيار لهما ما لم يتحقّق الافتراق المستند إليهما ، لدلالة قوله : « ما لم يفترقا » وأسند الافتراق المسقط إليهما . قوله رحمه الله : « أمّا الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط ، وإلَّا فالأقرب السقوط » . أقول : لأنّه على تقدير أن لا يمنع من المصاحبة يكون اختياره للبقاء مفارقة فيسقط خياره ، وحينئذ يسقط خيار الأوّل وإن قلنا باستمرار خياره في صورة الإكراه ، لأنّ مفارقة أيّهما كان اختيارا يسقط الخيارين اتفاقا . قوله رحمه الله : « خيار الحيوان : ويمتدّ إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي » .