responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 447


استمراره ما دام باقيا فيه .
ويحتمل عدمه ، لأنّه ليس له مجلس العقد ، وليس الوارث أحد المتعاقدين ، وإنّما صار إليه بالميراث عن مورثه فحين انتقاله إليه إن فسخه بطل العقد وإلَّا لزم ، إذ خياره على خلاف الأصل .
قوله رحمه الله : « ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال » .
أقول : ينشأ من حصول المفارقة المسقطة للخيار بقوله : « ما لم يفترقا » .
ومن كونه مكرها عليها فلا تكون صادرة منه ، فإنّ الخبر يقتضي [1] ثبوت الخيار لهما ما لم يتحقّق الافتراق المستند إليهما ، لدلالة قوله : « ما لم يفترقا » وأسند الافتراق المسقط إليهما .
قوله رحمه الله : « أمّا الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط ، وإلَّا فالأقرب السقوط » .
أقول : لأنّه على تقدير أن لا يمنع من المصاحبة يكون اختياره للبقاء مفارقة فيسقط خياره ، وحينئذ يسقط خيار الأوّل وإن قلنا باستمرار خياره في صورة الإكراه ، لأنّ مفارقة أيّهما كان اختيارا يسقط الخيارين اتفاقا .
قوله رحمه الله : « خيار الحيوان : ويمتدّ إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي » .



[1] في ج : « اقتضى » .

447

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست