responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 446


وابن البرّاج [1] ، ولم يسنداه إلى أحد من أصحابنا .
وقول المصنّف : « ويحتمل سقوط الخيار » وجه الاحتمال : انّ سقوط [2] الخيار على خلاف الأصل ، وإنّما يثبت بقوله عليه السّلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [3] فأثبت خيار المجلس بين المتبايعين ، وهاهنا لا تعدّد ، لأنّ العاقد واحد فيكون لازما لا خيار فيه ، إذ الأصل في العقد اللزوم ، ولقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [4] .
وقوله : « وثبوته دائما » وجه احتمال الثبوت دائما : انّ العاقد في الحقيقة بمنزلة اثنين ، لأنّه عاقد عنهما ، وخيار المجلس يمتدّ ما دام المتبايعان مصطحبين ، وهو مصاحب لنفسه دائما فكان ثابتا دائما .
قوله رحمه الله : « وهل يمتدّ بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر ؟ نظر » .
أقول : يريد لو مات أحد المتعاقدين قبل الافتراق وقلنا : لا يبطل الخيار ، بل ينتقل إلى وارثه ، فإن كان غائبا ثبت له الخيار عند وصول الخبر ما دام الآخر لم يفارق المجلس ، فهل يمتدّ خيار الوارث بامتداد المجلس الذي وصل إليه فيه الخبر أم لا ؟ فيه وجهان :
أحدهما : انّه يمتدّ ، لأنّه بالنسبة إليه يجري مجرى مجلس العقد ، إذ هو المجلس الذي ثبت له فيه خيار المجلس . وكذا كلّ مكان ثبت فيه لأحد خيار المجلس وجب



[1] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 353 .
[2] في م 1 : « ثبوت » .
[3] تهذيب الأحكام : كتاب التجارة ب 2 في عقود البيع ح 85 ص 20 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب التجارة ح 3 ج 12 ص 346 ، وفيهما : « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام » .
[4] المائدة : 1 .

446

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست