نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 445
أقول : هذا قول ابن إدريس [1] ، خلافا للشيخ في النهاية [2] ، وابن بابويه في المقنع [3] . قوله رحمه الله : « ولو قال له : اختر فسكت فخيارهما باق على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في الخلاف [4] والمبسوط [5] ، ونقل المصنّف قولا آخر بسقوط خيار الأمر . قوله رحمه الله : « وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه ، أو يلزم به عنهما بعد العقد ، أو يفارق المجلس على قول ، ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقط بتصرّف أو إسقاط » . أقول : هذا القول - أعني أن يفارق المجلس - نقله الشيخ في المبسوط [6] ،
[1] السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 251 . [2] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 117 . [3] لم نعثر عليه في المقنع كما قال صاحب مفتاح الكرامة : كتاب التجارة في أحكام الربا ج 4 ص 534 س 9 ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في أحكام الربا ص 352 س 37 ( طبع حجري ) . [4] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 27 ج 3 ص 21 . [5] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج 2 ص 82 . [6] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج 2 ص 78 .
445
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 445