نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 444
وقال في المبسوط [1] والخلاف [2] : لا يجوز إذا كان من جنسه ، وهو اختيار ابن جنيد [3] . والثاني - أعني الجواز مطلقا - مذهب ابن إدريس [4] . قوله رحمه الله : « ويثبت بين المسلم والذمّي على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ [5] ، وابن إدريس [6] ، خلافا للسيد المرتضى [7] ، والمفيد [8] ، وابن بابويه [9] ، فإنهم قالوا : لا يثبت الربا بينهما . قوله رحمه الله : « ويجب على من أخذ الربا ردّه إلى مالكه إن عرفه أو إلى ورثته إن فقد ، ويتصدّق به عنه إن جهله ، سواء استعمله من علمه بالتحريم أو جهله على رأي » .
[1] المبسوط : كتاب البيوع في ذكر ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 100 . [2] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 126 ج 2 ص 75 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في أحكام الربا ص 355 س 21 ( طبع حجري ) . [4] السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 258 . [5] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 118 . [6] السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 252 . [7] الانتصار : مسائل البيوع والربا والصرف ص 212 . [8] لم نعثر عليه في المقنعة كما في مفتاح الكرامة : كتاب المتاجر في أحكام الربا ج 4 ص 532 ، ونقله عنه في السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 252 . [9] المقنع : باب الربا ص 126 .
444
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 444