responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 444


وقال في المبسوط [1] والخلاف [2] : لا يجوز إذا كان من جنسه ، وهو اختيار ابن جنيد [3] .
والثاني - أعني الجواز مطلقا - مذهب ابن إدريس [4] .
قوله رحمه الله : « ويثبت بين المسلم والذمّي على رأي » .
أقول : هذا قول الشيخ [5] ، وابن إدريس [6] ، خلافا للسيد المرتضى [7] ، والمفيد [8] ، وابن بابويه [9] ، فإنهم قالوا : لا يثبت الربا بينهما .
قوله رحمه الله : « ويجب على من أخذ الربا ردّه إلى مالكه إن عرفه أو إلى ورثته إن فقد ، ويتصدّق به عنه إن جهله ، سواء استعمله من علمه بالتحريم أو جهله على رأي » .



[1] المبسوط : كتاب البيوع في ذكر ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 100 .
[2] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 126 ج 2 ص 75 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في أحكام الربا ص 355 س 21 ( طبع حجري ) .
[4] السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 258 .
[5] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 118 .
[6] السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 252 .
[7] الانتصار : مسائل البيوع والربا والصرف ص 212 .
[8] لم نعثر عليه في المقنعة كما في مفتاح الكرامة : كتاب المتاجر في أحكام الربا ج 4 ص 532 ، ونقله عنه في السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 252 .
[9] المقنع : باب الربا ص 126 .

444

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست