نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 443
وهو درهم ومدّ ، ولا نسلَّم انّ ذلك ربا ، وإنّما يكون ربا لو وقع العقد على الدرهم في مقابله مدّ ودرهم ابتداء ، أمّا إذا كان العقد وقع في ابتدائه صحيحا ثمّ تجدّد بالتلف كون المدّ مع الدرهم في مقابلة المدّ ، فانّ هذا حكم اقتضاه التقسيط بعد الحكم بصحّة العقد ، ولا نسلَّم انّه غير جائز . قوله رحمه الله : « ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّه أسلم من الربا وأحوط . ومن عموم قوله تعالى : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] وقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » [2] ولعدم المقتضي ، للمنع ، إذ المقتضي له لزوم الربا ، وهو غير لازم ، لأنّ الربا إنّما يثبت في المتجانسين بشرط المكيلية أو الموزونية ، وهما غير متحقّقين . واعلم أنّ الأوّل أشهر عند الأصحاب ، فإنّ المفيد [3] ، وسلَّار [4] ، وابن البرّاج [5] قالوا : لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا ، وكذا الشيخ في النهاية [6] . ولم يفصّلوا كون اللحم من الجنس أو من غيره .
[1] البقرة : 275 . [2] النساء : 29 . [3] المقنعة : كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص 604 . [4] المراسم : كتاب البيوع ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 . [5] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 373 . [6] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 121 .
443
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 443