responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 443


وهو درهم ومدّ ، ولا نسلَّم انّ ذلك ربا ، وإنّما يكون ربا لو وقع العقد على الدرهم في مقابله مدّ ودرهم ابتداء ، أمّا إذا كان العقد وقع في ابتدائه صحيحا ثمّ تجدّد بالتلف كون المدّ مع الدرهم في مقابلة المدّ ، فانّ هذا حكم اقتضاه التقسيط بعد الحكم بصحّة العقد ، ولا نسلَّم انّه غير جائز .
قوله رحمه الله : « ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال » .
أقول : ينشأ من أنّه أسلم من الربا وأحوط .
ومن عموم قوله تعالى : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] وقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » [2] ولعدم المقتضي ، للمنع ، إذ المقتضي له لزوم الربا ، وهو غير لازم ، لأنّ الربا إنّما يثبت في المتجانسين بشرط المكيلية أو الموزونية ، وهما غير متحقّقين .
واعلم أنّ الأوّل أشهر عند الأصحاب ، فإنّ المفيد [3] ، وسلَّار [4] ، وابن البرّاج [5] قالوا : لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا ، وكذا الشيخ في النهاية [6] . ولم يفصّلوا كون اللحم من الجنس أو من غيره .



[1] البقرة : 275 .
[2] النساء : 29 .
[3] المقنعة : كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص 604 .
[4] المراسم : كتاب البيوع ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 .
[5] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 373 .
[6] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 121 .

443

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست