responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 440


وابن البرّاج [1] ، ومذهب ابن أبي عقيل [2] ، وابن الجنيد [3] .
قوله رحمه الله : « والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي » .
أقول : لا خلاف في أنّهما جنسان في الزكاة ، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر ، ولا يجزئ إخراج أحدهما عن الآخر إلَّا بالقيمة . وأمّا في الربا فعند المصنّف إنّهما جنس واحد لا يصحّ التفاضل فيهما بالبيع ، وهو قول الشيخين [4] ، وأبي الصلاح [5] ، وسلَّار [6] ، وابن البرّاج [7] ، وابن حمزة [8] .
وقال ابن أبي عقيل [9] وابن الجنيد [10] : إنّهما جنسان ، وهو اختيار ابن إدريس [11] .



[1] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 364 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 354 س 17 ( طبع حجري ) .
[3] المصدر السابق .
[4] المقنعة : كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص 604 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 120 .
[5] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته ص 357 .
[6] المراسم : كتاب المكاسب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 .
[7] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 362 .
[8] الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع ما لم يقبض ص 252 .
[9] نقله عنه في مختلف الشيعة كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 354 س 35 ( طبع حجري ) .
[10] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 354 س 34 ( طبع حجري ) .
[11] السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 254 - 255 .

440

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست