نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 440
وابن البرّاج [1] ، ومذهب ابن أبي عقيل [2] ، وابن الجنيد [3] . قوله رحمه الله : « والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي » . أقول : لا خلاف في أنّهما جنسان في الزكاة ، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر ، ولا يجزئ إخراج أحدهما عن الآخر إلَّا بالقيمة . وأمّا في الربا فعند المصنّف إنّهما جنس واحد لا يصحّ التفاضل فيهما بالبيع ، وهو قول الشيخين [4] ، وأبي الصلاح [5] ، وسلَّار [6] ، وابن البرّاج [7] ، وابن حمزة [8] . وقال ابن أبي عقيل [9] وابن الجنيد [10] : إنّهما جنسان ، وهو اختيار ابن إدريس [11] .
[1] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 364 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 354 س 17 ( طبع حجري ) . [3] المصدر السابق . [4] المقنعة : كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص 604 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 120 . [5] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته ص 357 . [6] المراسم : كتاب المكاسب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 . [7] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 362 . [8] الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع ما لم يقبض ص 252 . [9] نقله عنه في مختلف الشيعة كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 354 س 35 ( طبع حجري ) . [10] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 354 س 34 ( طبع حجري ) . [11] السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 254 - 255 .
440
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 440