نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 439
قوله رحمه الله : « لو ظهر كذب البائع في إخباره تخيّر المشتري في الإمضاء بالمسمّى أو الفسخ - إلى قوله : - وهل يسقط الخيار بتلف العين ؟ فيه نظر » . أقول : يحتمل سقوطه لأنّا إنّما أثبتنا له الخيار بين ردّ السلعة وأخذها لا بالثمن ، وبتلفها قد تعذّر الردّ فتعيّن أخذها بالثمن . ويحتمل عدمه لأنّه إنّما رضي بشرائه على تقدير صدق البائع فيما أخبر به ، وعلى تقدير كذبه لا يكون قد حصل الرضا بذلك العقد فلا يكون لازما ، فحينئذ يستردّ الثمن ويردّ مثل المبيع أو قيمته . قوله رحمه الله : « ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي » . أقول : مذهب المصنّف انّه يجوز بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة ، سواء كانا متساويين أو متفاوتين على كراهية إذا كانا ممّا يكال أو يوزن ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [1] ، وابن إدريس [2] . وبالجواز قال الشيخ في النهاية [3] ، وابن حمزة [4] . وقال المفيد : لا يجوز البيع متفاضلا نسيئة [5] ، وهو اختيار سلَّار [6] ،
[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 89 - 90 . [2] السرائر : كتاب المتاجر والمبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 256 . [3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 119 - 120 . [4] الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان الربا ص 254 . [5] المقنعة : كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص 603 . [6] المراسم : كتاب المكاسب ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 .
439
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 439