نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 43
قوله رحمه الله : « والفأرة » . أقول : أقرب المذهبين عند المصنّف طهارة الفأرة ، خلافا للشيخ ، حيث أوجب غسل الثوب إذا أصابته برطوبة [1] . وهو اختيار المفيد [2] وسلَّار [3] . وما اختاره المصنّف هو اختيار ابن إدريس [4] . ووجه القرب أصالة الطهارة ، ولعدم انفكاك المتناول منها غالبا ، فالتحرّز عنها حرج منفيّ بقوله تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [5] ، ولما رواه الفضل أبو العباس ، وقد تقدّم . احتجّ الشيخان وموافقوهما بما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلَّي فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء [6] . والجواب : الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلَّة . قوله رحمه الله : « والوزغة » . أقول : أقرب المذهبين طهارة الوزغة ، وهو مذهب ابن إدريس [7] ، خلافا
[1] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تطهير الثياب . ج 1 ص 267 . [2] المقنعة : كتاب الطهارة باب في تطهير الثياب . ص 70 . [3] المراسم : ص 56 . [4] السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات ج 1 ص 187 . [5] الحج : 78 . [6] تهذيب الأحكام : ب 12 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح 48 ج 1 ص 261 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1049 . [7] السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 187 .
43
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 43