نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 437
المبيع - مثلا - وشبهه . أمّا إذا قلنا بانعقاد البيع حالا بلفظ السلم لم يقدح أصالة صحّة البيع في صحّته على هذا التقدير ، لأنّه صحيح أيضا ، فبقي كون الأصل عدم ذكر الأجل معارضا بأصالة الحقيقة من غير ترجيح لأحدهما فيكون الإشكال أقوى . قوله رحمه الله : « ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل وللمشتري أخذ دراهمه ، ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحلَّيه » . أقول : أمّا احتمال أخذ دراهمه فلأنّه بالإسلام تعذّر قبض المسلم فيه ، لعدم تملَّك المسلم الخمر ، فجرى مجرى تعذّره عند الحلول ، فلصاحب الدراهم أخذها ، إذ لا يقال هاهنا : له الصبر . وأمّا احتمال السقوط فلأنّ الواجب بمقتضى العقد إنّما هو الخمر ، وقد زال تملَّك المسلم عنه ، خصوصا إذا كان المسلم هو المشتري فإنّ السقوط فيه آكد ، وأمّا احتمال القيمة عند مستحلَّيه فلأنّها تتضمّن الجمع بين الحقّين - وهو حفظ مال المشتري - وعدم المطالبة بالخمر من المسلم أو المسلم الممنوع منه . قوله رحمه الله : « لو وجد بالثمن عيبا فإن كان من غير الجنس بطل إن تفرّقا قبل التعويض أو كان معيّنا ، وإن كان من الجنس رجع بالأرش وله البدل مع عدم التعيين ، وإن تفرّقا على إشكال » .
437
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 437