نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 436
قوله رحمه الله : « ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد ، فإن كان ربويا لم يجز على إشكال » . أقول : لو دفع المسلَّم إليه عند الحلول أردأ ممّا شرط بزيادة في مقداره فإن كان من الربويّات احتمل المنع ، لأنّه يلزم منه الربا وعدمه ، لأنّ الربا هو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع زيادة ، وهذا ليس بيعا وإنّما دفع الزيادة عوضا عن الرداءة من غير بيع . قوله رحمه الله : « ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب انّ القول قول مدّعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث تعارض أصالة عدم الاشتراط وأصالة صحّة العقد ، وإنّما يكون عقد السلم صحيحا إذا كان مؤجّلا . قوله رحمه الله : « وعلى قولنا بصحّة الحال فالإشكال أقوى » . أقول : على تقدير القول بأنّ السلم لا ينعقد إلَّا مؤجّلا ، وإنّما [1] ضعف الإشكال لترجيح جانب مدّعي الأجل ، لأنّ جانبه يعضده انّ الأصل صحّة العقد ، وإنّما يكون صحيحا لو كان مؤجّلا على ما تقدّم ، فإذا عورض بأصالة عدم ذكر الأجل يرجّح الأوّل ، بأنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة ، والسلم لفظ وضع حقيقة شرعية للبيع المؤجّل . والآخر وإن جاز لكنه مجاز ، وإنّما يحمل عليه مع القرينة لتعيين