responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 436


قوله رحمه الله : « ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد ، فإن كان ربويا لم يجز على إشكال » .
أقول : لو دفع المسلَّم إليه عند الحلول أردأ ممّا شرط بزيادة في مقداره فإن كان من الربويّات احتمل المنع ، لأنّه يلزم منه الربا وعدمه ، لأنّ الربا هو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع زيادة ، وهذا ليس بيعا وإنّما دفع الزيادة عوضا عن الرداءة من غير بيع .
قوله رحمه الله : « ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب انّ القول قول مدّعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من حيث تعارض أصالة عدم الاشتراط وأصالة صحّة العقد ، وإنّما يكون عقد السلم صحيحا إذا كان مؤجّلا .
قوله رحمه الله : « وعلى قولنا بصحّة الحال فالإشكال أقوى » .
أقول : على تقدير القول بأنّ السلم لا ينعقد إلَّا مؤجّلا ، وإنّما [1] ضعف الإشكال لترجيح جانب مدّعي الأجل ، لأنّ جانبه يعضده انّ الأصل صحّة العقد ، وإنّما يكون صحيحا لو كان مؤجّلا على ما تقدّم ، فإذا عورض بأصالة عدم ذكر الأجل يرجّح الأوّل ، بأنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة ، والسلم لفظ وضع حقيقة شرعية للبيع المؤجّل . والآخر وإن جاز لكنه مجاز ، وإنّما يحمل عليه مع القرينة لتعيين



[1] في ج : « ربّما » .

436

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست