responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 435


قوله رحمه الله : « ولا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال » .
أقول : للشيخ في اشتراط موضع التسليم قولان ، أحدهما : الاشتراط ، قاله في الخلاف [1] مطلقا ، وهو مذهب ابن الجنيد [2] .
وقال في المبسوط : إذا كان في حمله مئونة وجب [3] ، وفي النهاية لم يشترطه .
وابن إدريس صرّح بأنّه ليس شرطا [4] .
واستشكل المصنّف ذلك من حيث إنّ الأغراض تتعلَّق بالأمكنة ، فوجب تعيينها كتعيين الأزمنة .
ومن حيث إنّ الإطلاق يقتضي انصرافه إلى بلد المعاملة ، فلا يشترط تعيينه ، عملا بأصالة عدم وجوب الاشتراط .
قوله رحمه الله : « ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان » .
أقول : وجه القرب من حيث إنّهما قصدا التسليم في غير موضع العقد قطعا ، وليس بعض الأمكنة أولى من بعض ، فوجب تعيينه .



[1] الخلاف : كتاب السلم المسألة 9 ج 3 ص 202 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل التاسع في السلف ص 367 س 10 ( طبع حجري ) .
[3] المبسوط : كتاب السلم في أحكامه ج 2 ص 173 .
[4] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب السلف ج 2 ص 317 - 318 .

435

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست