نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 435
قوله رحمه الله : « ولا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال » . أقول : للشيخ في اشتراط موضع التسليم قولان ، أحدهما : الاشتراط ، قاله في الخلاف [1] مطلقا ، وهو مذهب ابن الجنيد [2] . وقال في المبسوط : إذا كان في حمله مئونة وجب [3] ، وفي النهاية لم يشترطه . وابن إدريس صرّح بأنّه ليس شرطا [4] . واستشكل المصنّف ذلك من حيث إنّ الأغراض تتعلَّق بالأمكنة ، فوجب تعيينها كتعيين الأزمنة . ومن حيث إنّ الإطلاق يقتضي انصرافه إلى بلد المعاملة ، فلا يشترط تعيينه ، عملا بأصالة عدم وجوب الاشتراط . قوله رحمه الله : « ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان » . أقول : وجه القرب من حيث إنّهما قصدا التسليم في غير موضع العقد قطعا ، وليس بعض الأمكنة أولى من بعض ، فوجب تعيينه .
[1] الخلاف : كتاب السلم المسألة 9 ج 3 ص 202 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل التاسع في السلف ص 367 س 10 ( طبع حجري ) . [3] المبسوط : كتاب السلم في أحكامه ج 2 ص 173 . [4] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب السلف ج 2 ص 317 - 318 .
435
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 435