responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 434


أقول : قد تقدّم ذكر هذه المسألة ، وإنّما كرّرها المصنّف لأنّه بنى عليها مسألة أخرى وهو : أنّه على تقدير القول بصحّة الحال بلفظ السلم يجب أن يصرّح بالحلول ، فلو أطلق حمل على الأجل واشترط كونه مضبوطا ، وذلك لأنّ السلم حقيقة شرعا في المبيع الموصوف إلى الأجل ، وقد يستعمل مجازا في الحال فعند الإطلاق يتعيّن الحمل على الحقيقة - أعني المؤجّل - فإذا لم يكن مضبوطا كان باطلا لفوات شرط الصحّة .
قوله رحمه الله : « ولو احتاج تحصيله إلى مشقّة شديدة كما إذا أسلم في وقت الباكورة قدر كثير فالأقرب الصحّة » .
أقول : وجه القرب انّ الشرط فيه أن يكون المسلَّم فيه ممّا لا يتعذّر وجوده وهو هنا متحقّق ، إذ انتفاء المشقّة ليس شرطا .
قوله رحمه الله : « ولو تبيّن العجز قبل المحلّ احتمل تنجيز الخيار وتأخيره » .
أقول : يريد أنّه إذا أسلم في شيء فلمّا حلّ تعذّر وانقطع المسلَّم فيه تخيّر ، فلو فرضنا علم انقطاعه قبل حلوله - كما إذا حصل آفة سماوية أو غيرها أتلفت ذلك النوع من المسلَّم فيه في تلك البلاد قبل بلوغه - احتمل أن يتخيّر معجّلا ، لأنّ تلفه الآن يقتضي تعذّره في وقت الحلول الذي هو علَّة في الخيار فكان له الخيار ، واحتمل تأخير الخيار من حيث عدم استحقاق مطالبته الآن . ولأنّ ثبوت الخيار على خلاف الأصل ، خرج منه ما إذا حلّ وتعذّر ، فبقي الباقي على أصالة العدم .

434

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست