نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 433
أقول : قال الشيخ رحمه الله : إذا جعل محلَّه في يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا جاز ، ولزمه بدخول اليوم والشهر والسنة [1] . والأقرب عند المصنّف البطلان ، لأنّه جعل ذلك الوقت ظرفا ، فيكون الأجل مدة اليوم أو الشهر أو السنة ، ولم يعتبر جزء منها معيّنا فيكون مجهولا يبطل به البيع . قوله رحمه الله : « ولو قال : إلى أوّل الشهر أو آخره احتمل البطلان ، لأنّه يعبّر به عن جميع النصف الأوّل أو النصف الأخير والصحّة فيحمل على الجزء الأوّل » . أقول : هذا تفريع على ما اختاره من البطلان إذا قال : في شهر كذا ، وهو أنّه لو قال : إلى أوّل الشهر أو آخره احتمل فيه البطلان ، لأنّه يعبّر به عن مجموع النصف الأوّل أو النصف الأخير ، فكان كما إذا جعل الأجل في نصف الشهر الأوّل أو النصف الشهر الأخير فيبطل على ما قلناه . ومن أنّه يعبّر به عن أوّل جزء منه أيضا ، والمستعمل في وقتين يحمل على أقربهما ، كما مرّ في الجمعة وجمادى . قوله رحمه الله : « والأقرب عدم اشتراط الأجل فيصحّ السلَّم في الحال ، لكن يصرّح بالحلول ، فإن أطلق حمل على الأجل واشترط ضبطه » .