responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 433


أقول : قال الشيخ رحمه الله : إذا جعل محلَّه في يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا جاز ، ولزمه بدخول اليوم والشهر والسنة [1] .
والأقرب عند المصنّف البطلان ، لأنّه جعل ذلك الوقت ظرفا ، فيكون الأجل مدة اليوم أو الشهر أو السنة ، ولم يعتبر جزء منها معيّنا فيكون مجهولا يبطل به البيع .
قوله رحمه الله : « ولو قال : إلى أوّل الشهر أو آخره احتمل البطلان ، لأنّه يعبّر به عن جميع النصف الأوّل أو النصف الأخير والصحّة فيحمل على الجزء الأوّل » .
أقول : هذا تفريع على ما اختاره من البطلان إذا قال : في شهر كذا ، وهو أنّه لو قال : إلى أوّل الشهر أو آخره احتمل فيه البطلان ، لأنّه يعبّر به عن مجموع النصف الأوّل أو النصف الأخير ، فكان كما إذا جعل الأجل في نصف الشهر الأوّل أو النصف الشهر الأخير فيبطل على ما قلناه .
ومن أنّه يعبّر به عن أوّل جزء منه أيضا ، والمستعمل في وقتين يحمل على أقربهما ، كما مرّ في الجمعة وجمادى .
قوله رحمه الله : « والأقرب عدم اشتراط الأجل فيصحّ السلَّم في الحال ، لكن يصرّح بالحلول ، فإن أطلق حمل على الأجل واشترط ضبطه » .



[1] المبسوط : كتاب السلم ج 2 ص 172 .

433

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست