responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 430


قوله رحمه الله : « وفي اشتراط الذكورة أو الأنوثة نظر » .
أقول : هل يشترط في السلم في الصوف ذكر كونه صوف ذكر أو أنثى ؟ فيه نظر ، ينشأ من الشكّ في كونه ممّا يتفاوت به الأغراض غالبا وتتفاوت به الأثمان أوّلا .
قوله رحمه الله : « وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين ؟ الأقرب الثاني » .
أقول : لا بدّ من كون الصفات التي تضبط بها العين المسلَّم فيها معلومة عند المتعاقدين وغيرهما ، ولا يكفي معرفتهما خاصّة ، لجواز الاختلاف فيها فتفتقر إلى من يرجع إليه ، فعلى هذا هل يجب كونها مستفيضة بين الناس بحيث يرجع إليهم عند اختلافهما أو يكفي معرفة عدلين ؟ فيه احتمالان ، أقربهما عند المصنّف معرفة العدلين ، لحصول الغرض بهما ، فلا يحتاج إلى غيرهما ، عملا بأصالة صحّة البيع وعدم الاشتراط .
قوله رحمه الله : « وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر » .
أقول : ينشأ من أنّ الغرض معرفة [1] مقداره وانتفاء الغرر ، وقد حصل بأحد التقديرين .
ومن اختصاص كلّ منهما بما يتقدّر به ، فلو قدّر بغيره كان كالمجهول .



[1] في ج : « علم » .

430

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست