نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 429
قوله رحمه الله : « أو حامل على إشكال ، ينشأ من الجهل بالحمل » . أقول : منع الشيخ من السلم في الجارية الحامل [1] ، لما ذكره المصنّف - وهو الجهل بالحمل - وتردّد المصنّف في ذلك من حيث جواز بيع الحامل حالا ، فلو كانت هذه الجهالة مانعة من صحّة البيع لكانت مانعة منه مطلقا . قوله رحمه الله : « والأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ وجوده وإن كان استقصاء كالثمن والجعودة » . أقول : وجه القرب من أنّه شرط شرطا سائغا لا يعزّ وجوده فكان صحيحا ، لعدم المانع من وجود المقتضي للصحّة - أعني مشروعية البيع مطلقا . قوله رحمه الله : « فإن شرط منزوع الحبّ فله ، وإلَّا كان له بحبّه مع الإطلاق ، كالتمر بنواه على إشكال » . أقول : منشأ الاشكال من أنّه يجري مجرى شراء التمر ، كما ذكره المصنّف فله بنواه . ومن ثبوت الفرق ، فإنّه لم يعهد في التمر نزع نواه ، بخلاف القطن ، والحبّ ليس قطنا .