responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 429


قوله رحمه الله : « أو حامل على إشكال ، ينشأ من الجهل بالحمل » .
أقول : منع الشيخ من السلم في الجارية الحامل [1] ، لما ذكره المصنّف - وهو الجهل بالحمل - وتردّد المصنّف في ذلك من حيث جواز بيع الحامل حالا ، فلو كانت هذه الجهالة مانعة من صحّة البيع لكانت مانعة منه مطلقا .
قوله رحمه الله : « والأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ وجوده وإن كان استقصاء كالثمن والجعودة » .
أقول : وجه القرب من أنّه شرط شرطا سائغا لا يعزّ وجوده فكان صحيحا ، لعدم المانع من وجود المقتضي للصحّة - أعني مشروعية البيع مطلقا .
قوله رحمه الله : « فإن شرط منزوع الحبّ فله ، وإلَّا كان له بحبّه مع الإطلاق ، كالتمر بنواه على إشكال » .
أقول : منشأ الاشكال من أنّه يجري مجرى شراء التمر ، كما ذكره المصنّف فله بنواه .
ومن ثبوت الفرق ، فإنّه لم يعهد في التمر نزع نواه ، بخلاف القطن ، والحبّ ليس قطنا .



[1] المبسوط : كتاب السلم في أحكامه ج 2 ص 176 .

429

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست