responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


قوله رحمه الله : « ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحّة » .
أقول : وجه القوّة من أنّهما لم يفترقا قبل القبض فكان العقد صحيحا . وعلى كتاب المصنّف حاشية بخطه ما هذه صورته ، قال بعض الشافعية : لا يصحّ ، لأنّ الحق بالحوالة تحول إلى ذمّة المحال عليه ، فيكون أداؤه عن نفسه لا عن المسلَّم [1] .
قوله رحمه الله : « ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقّه في ذمّة البائع بطل ، لأنّه بيع دين بدين على إشكال » .
أقول : ذهب الشيخ رحمه الله إلى بطلان البيع قال : لأنّه بيع دين بدين [2] .
والمصنّف استشكل هذا التعليل قال : بيع الدين بالدين المتفق على منعه هو أن يكون للواحد دين في ذمّة غيره فيبيعه على آخر بدين المشتري في ذمّة آخر ، أمّا ما عداه فكونه داخلا تحت النهي غير معلوم ، والأصل جوازه .
قوله رحمه الله : « ولو لم يعيّنه ثمّ حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز » .
أقول : لأنّ البائع عاوض به ما في ذمّته فكان كالقبض .



[1] لم نعثر على كتابه .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الديون باب بيع الديون والأرزاق ج 2 ص 31 .

431

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست