responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 42


ووجه قرب ما اختاره المصنّف ما رواه الفضل أبو العباس في الصحيح قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، قال : فلم أترك شيئا إلَّا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس [1] . ولأصالة الطهارة .
احتجّ الشيخ ومن تبعه بتحريم البيع ، وليس المانع إلَّا نجاستها [2] .
وردّ بمنع المقدّمة الثانية .
قوله رحمه الله : « ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسّمة من المسلمين » .
أقول : المختار عند المصنّف طهارة كلّ مسلم وإن لم يكن محقّا غير الفرق الأربع الذين ينتمون إلى الإسلام ، وهم : الخوارج : الذين يكفّرون عليا عليه السّلام وعثمان .
والغلاة : وهم الذين يعتقدونه إلها ، تعالى الله عمّا يقولون علوا كبيرا . والنواصب :
وهم المعلنون بالبغضاء والشنآن لآل محمد عليهم السّلام . والمجسّمة : وهم الذين يعتقدون أنّ الله تعالى جسم حقيقة ، سبحانه وتقدّس عمّا يفتريه المبطلون .
ووجه قرب طهارة ما عدا هذه الفرق من أصناف المسلمين أنّه مسلم فيكون طاهرا ، لوقوع الإجماع على أنّ الإسلام هو أحد المطهّرات ، بمعنى أنّه إذا أسلم الكافر طهر بالإسلام وهو ظاهر .



[1] تهذيب الأحكام : باب في المياه وأحكامها ح 29 ج 1 ص 225 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 ج 1 ص 163 وفيه : « عن الفضل عن العباس » .
[2] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 306 ج 2 ص 81 .

42

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست