responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 428


أقول : على تقدير القول بأنّه ينعقد البيع ولا يبطل بهذا الشرط هل يكون الشرط فاسدا ويصحّ العقد ؟ يحتمل ذلك ، وهو مبنيّ على أنّه إذا بطل الشرط لا يبطل العقد ، وسيأتي ذكره .
ومن أنّه جار مجرى الخيار فلا يبطل الشرط أيضا .
قوله رحمه الله : « والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار » .
أقول : قال الشيخ في النهاية : لو أخلّ بالأجل لم يصحّ العقد [1] .
وفي الخلاف : السلم لا يكون إلَّا مؤجّلا ، ولا يصحّ حالا [2] .
والمصنّف قال : إن قصد الحال بأن يشير إلى عين المبيع كأن يقول : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار فالأقرب الصحّة ، لأنّ السلم نوع من البيع ، ويجوز إطلاق لفظ الكلّ على جزئه ، فإذا قصد وجب أن ينعقد عملا بالقصد ، ولأصالة الصحّة .
ولأنّه يقتضي نقل الملك على وجه التأجيل ، فاقتضاؤه لنقله عاجلا مع القصد أولى ، لأنّه أبعد عن الغرر .
قوله رحمه الله : « أو جارية كذلك على رأي » .
أقول : يريد كما أنّه يجوز السلم في شاة وولدها كذا يجوز في جارية وولدها .
ومنع الشيخ في المبسوط من ذلك فقال فيه : وإن كانت جارية لا يجوز أن يشترط معها ولدها ، لأنّ ولدها لا يمكن ضبطه بالصفة ، لأنّه ربما لم يتفق ذلك [3] .



[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب السلف في جميع المبيعات ج 2 ص 162 - 163 .
[2] الخلاف : كتاب السلم المسألة 3 ج 2 ص 86 طبع إسماعيليان .
[3] المبسوط : كتاب السلم في أحكامه ج 2 ص 176 .

428

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست