responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 427


قوله رحمه الله : « والأقرب أنّ الجنس كذلك ، وقيل : تجب المساواة » .
أقول : يريد إذا باع شيئا إلى أجل فحلّ فاشتراه فإن كان بغير الجنس جاز من غير تقدير ، وإن كان من الجنس قال الشيخ : تجب المساواة ، ولا يجوز بيعه بزيادة أو نقصان [1] .
وقال ابن إدريس : إنّه يجوز متفاوتا ، كما يجوز بغير الجنس [2] ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّه قد صار ملكا للبائع فله أن يبيعه بما شاء مع رضا المشتري .
قوله رحمه الله : « ولو شرط أن لا يبيع ، إن لم يأت به فيها ففي صحّة البيع نظر » .
أقول : يريد لو باع شيئا وشرط إحضار الثمن في مدّة معيّنة ، فإن لم يأت بالثمن فيها فلا بيع ، ففي صحّته نظر .
ينشأ من أنّه شرط ينافي العقد - وهو ارتفاع العقد بعد وقوعه - وكلّ شرط ينافي مقتضى العقد إذا ذكر فيه يبطل [3] .
ومن جريانه مجرى اشتراط الخيار لهما فلا يبطل العقد باشتراطه .
قوله رحمه الله : « فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال » .



[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب البيع بالنقد والنسيئة ج 2 ص 149 - 150 بالمضمون .
[2] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ج 2 ص 287 بالمضمون .
[3] في ق : « لا يصحّ » .

427

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست