نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 427
قوله رحمه الله : « والأقرب أنّ الجنس كذلك ، وقيل : تجب المساواة » . أقول : يريد إذا باع شيئا إلى أجل فحلّ فاشتراه فإن كان بغير الجنس جاز من غير تقدير ، وإن كان من الجنس قال الشيخ : تجب المساواة ، ولا يجوز بيعه بزيادة أو نقصان [1] . وقال ابن إدريس : إنّه يجوز متفاوتا ، كما يجوز بغير الجنس [2] ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّه قد صار ملكا للبائع فله أن يبيعه بما شاء مع رضا المشتري . قوله رحمه الله : « ولو شرط أن لا يبيع ، إن لم يأت به فيها ففي صحّة البيع نظر » . أقول : يريد لو باع شيئا وشرط إحضار الثمن في مدّة معيّنة ، فإن لم يأت بالثمن فيها فلا بيع ، ففي صحّته نظر . ينشأ من أنّه شرط ينافي العقد - وهو ارتفاع العقد بعد وقوعه - وكلّ شرط ينافي مقتضى العقد إذا ذكر فيه يبطل [3] . ومن جريانه مجرى اشتراط الخيار لهما فلا يبطل العقد باشتراطه . قوله رحمه الله : « فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال » .
[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب البيع بالنقد والنسيئة ج 2 ص 149 - 150 بالمضمون . [2] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ج 2 ص 287 بالمضمون . [3] في ق : « لا يصحّ » .
427
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 427