نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 426
أقول : خالف في ذلك جماعة من الأصحاب . قال الشيخ في النهاية : فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين ، مثل أن يقول : ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا ثمّ أمضى البيع كان له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين [1] . وقال المفيد : لا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقولهم هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر أو سنة ، أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى شهرين ، فإن ابتاع انسان على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين في آخر الأجلين [2] . وقال المرتضى في المسائل الناصرية : المكروه أن يبيع الشيء بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا ، وبأكثر منه نسيئة [3] . وقال ابن الجنيد : وقد روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله انّه قال : « لا تحلّ صفقتان في واحدة » وذلك أن تقول : إن كان بالنقد فبكذا ، وإن كان بالنسيئة فبكذا ، ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم اختر للمشتري أن يقوم على ذلك ، فإن فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبائع إلَّا أقلّ الثمنين لإجازته البيع به ، وكان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع [4] . وقال الشيخ في المبسوط : يبطل [5] ، وهو قول ابن حمزة [6] ، وابن إدريس [7] ، واختاره المصنّف .
[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب البيع بالنقد والنسيئة ج 2 ص 147 - 149 . [2] المقنعة : كتاب التجارة باب البيع بالنقد والنسية ص 595 . [3] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب البيع المسألة 172 ص 252 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثامن في النقد والنسيئة ص 361 س 23 ( طبع حجري ) . [5] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج 2 ص 159 . [6] الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان البيع بالنسيئة ص 241 . [7] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ج 2 ص 287 .
426
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 426