responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 426


أقول : خالف في ذلك جماعة من الأصحاب .
قال الشيخ في النهاية : فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين ، مثل أن يقول : ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا ثمّ أمضى البيع كان له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين [1] .
وقال المفيد : لا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقولهم هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر أو سنة ، أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى شهرين ، فإن ابتاع انسان على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين في آخر الأجلين [2] .
وقال المرتضى في المسائل الناصرية : المكروه أن يبيع الشيء بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا ، وبأكثر منه نسيئة [3] .
وقال ابن الجنيد : وقد روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله انّه قال : « لا تحلّ صفقتان في واحدة » وذلك أن تقول : إن كان بالنقد فبكذا ، وإن كان بالنسيئة فبكذا ، ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم اختر للمشتري أن يقوم على ذلك ، فإن فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبائع إلَّا أقلّ الثمنين لإجازته البيع به ، وكان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع [4] .
وقال الشيخ في المبسوط : يبطل [5] ، وهو قول ابن حمزة [6] ، وابن إدريس [7] ، واختاره المصنّف .



[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب البيع بالنقد والنسيئة ج 2 ص 147 - 149 .
[2] المقنعة : كتاب التجارة باب البيع بالنقد والنسية ص 595 .
[3] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب البيع المسألة 172 ص 252 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثامن في النقد والنسيئة ص 361 س 23 ( طبع حجري ) .
[5] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج 2 ص 159 .
[6] الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان البيع بالنسيئة ص 241 .
[7] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ج 2 ص 287 .

426

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست