نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 425
هل يشترط أخذ البدل في مجلس الردّ أم لا ؟ فيه إشكال . ينشأ من أنّ المقبوض ثانيا ليس هو المبيع ، فلا يشترط فيه التقابض . ومن أنّه عوض المبيع في مقابلة المردود ، فيكون كالصرف فيشترط فيه التقابض . قوله رحمه الله : « لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأوّل دراهم فتصارفا بما في ذمّتهما جاز من غير تقابض على إشكال ، منشأه اشتماله على بيع دين بدين » . أقول : ومن كون أنّ العوضين في ذمّة المتبايعين يجري مجرى المقبوض ، بل هو أبلغ من القبض . قوله رحمه الله : « وروي جواز ابتياع درهم بدرهم ، ويشترط صياغة خاتم » . أقول : هذه رواية الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلَّة ، قال : لا بأس [1] . قوله رحمه الله : « ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول ، أو قلَّة الأجل والزائد في مقابلة الأجل ، أو كثرته بطل على رأي » .
[1] تهذيب الأحكام : ب 8 في بيع الواحد بالاثنين ح 77 ج 7 ص 110 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 480 .
425
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 425