نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 424
صار إليه ذلك في الباقي لتبعيض الصفقة عليه ، وكلّ ما كان العيب من الجنس فإن كانا في المجلس كان له المطالبة ببدل المعيب ، إمّا الجميع أو البعض . قال المصنّف : وله المطالبة بالأرش مع اختلاف الجنس . وأقول : هذا مع رضا البائع فإنّه لا يجبر عليه ، إذ العقد لم يتضمّن ما قبضه المشتري بل الموصوف ، فكان للبائع أن يدفع إليه البدل ، لكن مراد المصنّف إنّهما لو اتفقا على أخذ الأرش جاز ، بخلاف المتماثلين فإنّهما لو اتفقا على أخذ الأرش لم يجز للزوم الربا ، ومع التفرّق هل له المطالبة بالأرش ؟ كلام المصنّف يعطي ذلك ، وفيه إشكال . ينشأ من أنّه صرف إن كان من أحد الجنسين ، وقد قبض بعد التفرّق ما لم يكن الأرش من غيرهما ، وهل له البدل مع التفرّق ؟ تردّد المصنّف في ذلك من حيث إنّهما تقابضا في المجلس فلم يحصل التفرّق قبل القبض المفضي إلى بطلان المبيع . ومن أنّ المقبوض أخيرا يكون هو المبيع ، وقد حصل قبضه بعد التفرّق ، فيبطل البيع . القسم الثالث : أن يكون أحدهما معيّنا والآخر مطلقا ، فإن كان المعيب هو المعيّن كان له من الأحكام ما ذكرناه إذا كانا معيّنين [1] ، وإن كان هو الموصوف فحكمه حكم ما ذكرناه في الموصوفين . وقول المصنّف : « وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الردّ إشكال » يريد به أنّه لو قلنا بعد التفرّق له المطالبة بالبدل ولا يبطل البيع ، فإذا ردّه بعد التفرّق وطالب ببدله