نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 423
فيه ، فإن دفع من جنس المعيب أو من غيره صحّ . وأقول : لو كان الأمر كذلك لم يكن مستقيما ، لأنّه على تقدير أخذ الأرش من جنس السليم إذا أخذ ثلث المثقال - مثلا - حتى حكم بالبطلان فيه وجب أن يبطل في مقابلة من الفضة ، فإذا استرجع شيئا آخر لم يكن قد استوفى من وصل إليه المعيب الأرش كملا ، وعلى تقدير أن يأخذ من جنس المعيب إذا سلم إليه دراهم أخرى أرشا كانت من جملة المبيع وقد حصل قبضه بعد التفرّق فيبطل ويبطل المقابل له [1] . بل الأجود أن يقال : المراد أخذ الأرش من غير الجنسين صحّ ، لأنّه يكون بيعا وصرفا ، والمبيع غير الصرف هو الذي أخذ بعد التفرّق فلا يضرّ ، وإن أخذ الأرش من الجنس الذي وقع عليه العقد ، سواء كان من الذهب أو الفضة لم يصحّ ، لأنّه يكون صرفا قد قبض بعد التفرّق . فقد صرّح المصنّف بهذا الذي اخترناه في التحرير فقال فيه : فلو فارقاه لم يجز أن يأخذ من الأثمان ويجوز من غيرهما [2] . القسم الثاني : أن يكون الثمن والمثمن غير معيّنين ، فإذا ظهر فيه عيب فالأقسام الستة عشر واردة هاهنا ، لكن الضابط فيها أن كلّ ما كان العيب من غير الجنس وكان الجميع كذلك ففي المجلس له المطالبة بالبدل وفي غير المجلس يبطل ، وإن كان في البعض كان له المطالبة ببدل البعض المعيب قبل التفرّق وبعده يبطل فيه ، ويتخيّر من
[1] في ج : « وأقول : المانع أن يمنع الفرق بين أخذ الأرش من جنس السليم أو المعيب ، فإن كلَّا منهما قد حصل قبضه قبل التفرّق ، فإن اقتضى ذلك البطلان بطل في الجميع ، وإلَّا صحّ فيهما » بدل « وأقول : لو كان الأمر . فيبطل ويبطل المقابل له » . [2] تحرير الأحكام : كتاب البيع في الصرف ص 172 .
423
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 423