نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 422
بالبدل ، سواء كان في المجلس أو لا ، لأنّ العقد لا يتناول ما عدا ما عيّن . الثالثة : كانا متماثلين ، وخرج العيب في المجلس أو بعده من الجنس ، كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة أو سواد الفضة ، وذلك قسمان ، والحكم فيه ثبوت الخيار لواجده عنده بين فسخ البيع والإمساك ، لأنّه معيب ، وليس له الإبدال أيضا لتعيّن المبيع ، ولا الأرش لئلَّا يلزم الربا . الرابعة : خرج العيب في البعض من أحد المتماثلين في المجلس أو بعده ، وذلك قسمان أيضا ، فالحكم أيضا الخيار بين الفسخ والإمساك مجّانا ، وليس له الإبدال لما قلناه . الخامسة : كانا مختلفين ، كأن يبيع الذهب بالفضة ثمّ خرج العيب في أحدهما جميعه أو بعضه من الجنس في المجلس ، وذلك أيضا قسمان ، والحكم انّ من صار إليه المعيب مخيّر بين الفسخ للعيب والإمساك بالأرش لفوات جزء من المبيع ، وليس له الإبدال لما قلناه . السادسة : كانا مختلفين ، وخرج العيب في أحدهما أجمع أو في بعضه من الجنس بعد التفرّق ، وذلك قسمان أيضا وله الفسخ ، لوجود العيب ، وهل له الأرش أم لا ؟ قال المصنّف : إن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه ، وإن كان مخالفا صحّ . وأقول : يفهم من هذا أنّه إذا باع مثقالا معيّنا من ذهب - مثلا - بعشرة مثاقيل معيّنة من الفضة ثمّ ظهر في المثاقيل العشرة من الدراهم خشونة بعد تفرّقهما وطالب بالأرش ، فقال أهل الخبرة : إنّ الدراهم لو كانت صحيحة خالية من هذا العيب لكانت تساوي كلّ عشرة أجزاء منها جزء من الذهب ، وإذا كانت معيبة تساوي كلّ خمسة عشر جزء منها جزء من الذهب فالتفاوت الثلاثة ، فإذا رجع من صار إليه الفضة المعيبة بثلث الثمن وأخذ ذلك من جنس الذهب حتى رجع بثلث المثقال يبطل
422
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 422