نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
عمير ، عن بعض أصحابنا - وما أحسبه إلَّا حفص بن البختري - قال : قيل لأبي عبد الله عليه السّلام : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع على من يستحلّ أكل الميتة [1] . والرواية الأخرى إشارة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يدفن ولا يباع [2] . وأقول : لو قيل : كيف الجمع بين الروايتين فإنّ إحداهما تضمّنت جواز البيع والأخرى النهي عنه ؟ قلنا : الأولى : تضمّنت جواز بيعه على مستحلّ الميتة ، والثانية : النهي عن مطلق البيع الذي يمكن إضافته إلى مستحلَّي الميتة ومحرّميها ، ولا يلزم من النهي عن مطلق البيع النهي عن كلّ واحد من افراده ، مع احتمال كون النهي للتنزيه ، أو يكون السؤال ممّن لا يجد من يستحلّ الميتة . قوله رحمه الله : « والأقرب طهارة المسوخ » . أقول : أقرب المذهبين عند المصنّف طهارة المسوخ ، خلافا للشيخ فإنّه قال في الخلاف : لا يجوز بيع القرد ، لأنّه مسخ نجس [3] ، وتبعه سلَّار [4] ، وابن حمزة [5] .
[1] تهذيب الأحكام : ب 11 في المياه وأحكامها ح 24 ج 1 ص 414 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الأسئار ح 1 ج 1 ص 174 . [2] تهذيب الأحكام : ب 11 في المياه وأحكامها ح 25 ج 1 ص 414 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الأسئار ح 1 ج 1 ص 174 . [3] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 306 ج 3 ص 183 . [4] المراسم : كتاب المكاسب ص 170 . [5] الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيع الحيوان ص 248 .
41
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 41