responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 417


لأنّ الثمرة على رؤوس الشجر لا يعتبر فيها الاعتبار بأحدهما ، فلم يتحقّق شرط الربا فيه .
قوله رحمه الله : « والأصحّ عدم اشتراط كون الثمن من المثمن » .
أقول : الأصحّ من القولين عند المصنّف انّه لا يشترط في تحريم بيع الثمرة على النخل بالتمر ، ولا في تحريم بيع الزرع بالحبّ أن يكون الثمن من المثمن بل يحرم ، سواء كان قد باع ثمرة النخل بتمر منها أو لا منها ، وكذلك الزرع يحرم بيعه بالحبّ مطلقا ، سواء كان منه أو لا ، وهو قول الشيخ في المبسوط [1] ، ومذهب ابن إدريس [2] .
وقال في النهاية : إنّه يجوز بتمر أو حبّ من غير المبيع [3] .
والدليل على صحّة ما ذهب إليه المصنّف أنّه أحوط لما فيه من التحرّز من الربا ، ولما رواه الشيخ في الصحيح رفعه إلى أبي عبد الله عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشترى حمل الثمرة بالتمر والزرع بالحنطة [4] .
قوله رحمه الله : « إنّما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال » .



[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الثمار ج 2 ص 117 - 118 .
[2] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب بيع الثمار ج 2 ص 368 .
[3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الثمار ج 2 ص 211 .
[4] تهذيب الأحكام : ب 10 في بيع الماء والمنع منه ح 18 ج 7 ص 143 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 23 .

417

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست