responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 416


قوله رحمه الله : « والأقرب إلحاق البائع به » .
أقول : يريد أنّ الثمرة إذا تلفت في يد البائع قبل قبض المشتري لها كانت من ضمان البائع ، ولو أتلفها أجنبي تخيّر المشتري بين فسخ البيع فيرجع على البائع بالثمن إن كان قد أقبضه إياه ، وبين الرجوع على المتلف ، فإذا أتلفها البائع فقد أطلق الأصحاب أنّها إذا تلفت قبل القبض فهي من مال البائع ، ولم يفصّلوا ، وذلك يتناول تلفها من جهة الله تعالى والبائع .
والأقرب عند المصنّف انّ إتلاف البائع يلحق بإتلاف الأجنبي ، بمعنى انّه يتخيّر المشتري بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن أو لا ، فيرجع بمثل الثمرة أو قيمتها ، لأنّ الثمرة انتقلت عن البائع بالعقد ، وكلّ من أتلف مال غيره ضمن مثله أو قيمته .
قوله رحمه الله : « وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر ؟ الأقرب ذلك ، لتطرّق الربا على إشكال » .
أقول : قد ثبت انّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة ، ولا الزرع بحبّ منه وهي المحاقلة ، فهل يسري المنع إلى الشجر بحيث لا يجوز أن يبيع ثمرة الشجرة بثمرة منها ؟ قال المصنّف : الأقرب ذلك ، لأنّه يلزم منه الربا ، ثمّ تردّد في التعليل [1] فاستشكل كون ذلك ربا من حيث إنّه بيع لأحد المتماثلين بالآخر ، وفي الأغلب انّ الثمن والمثمن حينئذ لا يتساويان فيلزم الربا .
ومن حيث إنّ الربا إنّما يثبت فيهما إذا كانا مكيلين أو موزونين وهنا ليس كذلك



[1] في ج : « العلة » .

416

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست