responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 418


أقول : منشأه من حصول الضرر والمشقّة على مشتري الثمرة كحصولها على مالك الدار أو البستان ، وذلك يقتضي الجواز .
ومن انّ الاستبقاء [1] للعرية المفسّرة بأنّها النخلة تكون في دار الإنسان أو في بستانه ، وذلك غير صادق على مشتري الثمرة ، فيبقى على عموم المنع .
قوله رحمه الله : « ولو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجدّدة من غير تمييز فالأقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة » .
أقول : من حيث إنّه عيب تجدّد في يد البائع من غير جهة المشتري - وهو الشركة - فكان له الخيار بين الفسخ بالعيب أو الرضا به .
وقال الشيخ في المبسوط : يقال للبائع : إمّا أن يسلَّم الجميع فيجبر المشتري على القبول أو يفسخ الحاكم البيع [2] .
والمصنّف اختار في الخلاف : انّ الامتزاج إن كان بعد القبض لزم البيع ويحكم الحاكم بالصلح ، وإن كان قبله فسخ الحاكم مع التشاح [3] .
قوله رحمه الله : « ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال » .



[1] في ج : « الاستثناء » .
[2] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الثمار ج 2 ص 115 .
[3] مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الخامس عشر فيما يدخل في المبيع ص 391 س 34 مع اختلاف ( طبع حجري ) .

418

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست