نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 418
أقول : منشأه من حصول الضرر والمشقّة على مشتري الثمرة كحصولها على مالك الدار أو البستان ، وذلك يقتضي الجواز . ومن انّ الاستبقاء [1] للعرية المفسّرة بأنّها النخلة تكون في دار الإنسان أو في بستانه ، وذلك غير صادق على مشتري الثمرة ، فيبقى على عموم المنع . قوله رحمه الله : « ولو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجدّدة من غير تمييز فالأقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة » . أقول : من حيث إنّه عيب تجدّد في يد البائع من غير جهة المشتري - وهو الشركة - فكان له الخيار بين الفسخ بالعيب أو الرضا به . وقال الشيخ في المبسوط : يقال للبائع : إمّا أن يسلَّم الجميع فيجبر المشتري على القبول أو يفسخ الحاكم البيع [2] . والمصنّف اختار في الخلاف : انّ الامتزاج إن كان بعد القبض لزم البيع ويحكم الحاكم بالصلح ، وإن كان قبله فسخ الحاكم مع التشاح [3] . قوله رحمه الله : « ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال » .
[1] في ج : « الاستثناء » . [2] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الثمار ج 2 ص 115 . [3] مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الخامس عشر فيما يدخل في المبيع ص 391 س 34 مع اختلاف ( طبع حجري ) .
418
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 418