responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 415


قوله رحمه الله : « وأمّا ثمرة الشجر فيجوز بيعها مع الظهور ، وحدّه انعقاد الحبّ ، ولا تشترط الزيادة على رأي » .
أقول : خالف الشيخ في ذلك ، حيث قسّم الثمار وجعل لكلّ واحد منها ضابطا ، فقال في المبسوط : بدو الصلاح يختلف - إلى قوله : - وإن كان مثل التفاح فأن يحلو ويطيب أكله ، وإن كان مثل البطيخ فأن يقع فيه النضج ، قال : وقد روى أصحابنا انّ اللون يعتبر في النخل خاصّة ، وأمّا ما عداه فبدو صلاحه أن ينثر الورد وينعقد ، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم ، وإن كان مثل الخيار والقثّاء الذي لا يتغيّر طعمه ولا لونه فإنّ ذلك يؤكل صغارا ، فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه [1] .
قوله رحمه الله : « ولا يجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي » .
أقول : قد أشرنا إلى المخالف في ذلك .
قوله رحمه الله : « ولو اعتاد قوم قطع الثمرة قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق عليه » .
أقول : لأنّ اللفظ إذا أطلق أوّلا حمل على المتعارف عند المتخاطبين [2] به .
والتقدير : انّ المتعارف عندهم بحسب عادتهم ذلك ، ولأنّ وجوب التبقية في ذلك على خلاف الأصل ، وإنّما حمل المطلق على الإبقاء قضاء للعرف أيضا .



[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الثمار ج 2 ص 114 .
[2] في ج : « المخاطبين » .

415

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست