نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 414
أقول : ذهب جماعة من علمائنا إلى اشتراط أحد الثلاثة المذكورة في صحّة بيع ثمرة النخل التي لم يبد صلاحها ، اختاره ابن بابويه محمد [1] ، وابن الجنيد [2] ، وأبو الصلاح [3] ، وهو قول الشيخ في المبسوط [4] والخلاف [5] والنهاية [6] . وقال في كتابي [7] الأخبار بالجواز ، وهو مذهب المفيد [8] ، وابن إدريس [9] ، وهو الأقرب عند المصنّف ، عملا بأصالة صحّة البيع المشروع بقوله تعالى : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [10] وبقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » [11] . ولأنّها مال مملوك فيقبل البيع كغيره من الانتقالات مثل الهبة والوصية والميراث ، وكغير [12] الثمرة من سائر الأعيان المملوكة .
[1] المقنع : بيع الثمار ص 123 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني عشر في بيع الثمار ص 376 س 6 ( طبع حجري ) . [3] الكافي في الفقه : كتاب البيع ص 356 . [4] المبسوط : كتاب البيوع في بيع الثمار ج 2 ص 113 . [5] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 139 ج 2 ص 37 . [6] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الثمار ج 2 ص 207 . [7] تهذيب الأحكام : ب 7 في بيع الثمار ذيل ح 18 ج 7 ص 88 ، الاستبصار : ب 58 في بيع الثمار ذيل ح 12 ج 3 ص 88 . [8] المقنعة : كتاب المكاسب باب بيع الثمار ص 602 . [9] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب بيع الثمار ج 2 ص 359 . [10] البقرة : 275 . [11] النساء : 29 . [12] في م 1 : « كغيره » .
414
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 414