نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 413
قوله رحمه الله : « والمرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال » . أقول : يريد أنّه يجوز بيع المرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال . منشأه انّه لم يخرج بالارتداد عن ملكه فجاز بيعه . ومن كونه غير منتفع به ، لوجوب قتله في الحال من غير استتابة ، ولا قبول لرجوعه لو رجع . قوله رحمه الله : « يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ، ولا يجوز قبله مطلقا على رأي » . أقول : هذا هو المشهور . وقال محمد بن بابويه في المقنع : بالجواز عامين في النخل وغيره [1] . أمّا العام الواحد فغير جائز إجماعا . قوله رحمه الله : « ولا يشترط فيما بدا صلاحه - وهو الحمرة والصفرة - الضميمة ، ولا زيادة على العام الواحد ، ولا يشترط القطع إجماعا ، وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما إلحاقه بالأوّل » .