responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 413


قوله رحمه الله : « والمرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال » .
أقول : يريد أنّه يجوز بيع المرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال .
منشأه انّه لم يخرج بالارتداد عن ملكه فجاز بيعه .
ومن كونه غير منتفع به ، لوجوب قتله في الحال من غير استتابة ، ولا قبول لرجوعه لو رجع .
قوله رحمه الله : « يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ، ولا يجوز قبله مطلقا على رأي » .
أقول : هذا هو المشهور .
وقال محمد بن بابويه في المقنع : بالجواز عامين في النخل وغيره [1] . أمّا العام الواحد فغير جائز إجماعا .
قوله رحمه الله : « ولا يشترط فيما بدا صلاحه - وهو الحمرة والصفرة - الضميمة ، ولا زيادة على العام الواحد ، ولا يشترط القطع إجماعا ، وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما إلحاقه بالأوّل » .



[1] المقنع : بيع الثمار ص 123 .

413

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست