responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 412


قوله رحمه الله : « والتفرقة بين الطفل وأمّه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدّة الرضاع على خلاف » .
أقول : اختلف الأصحاب في مدّة الاستغناء الذي يزول معه تحريم التفرقة أو كراهيتها .
فقال الشيخ في المبسوط : سبع سنين أو ثمان سنين [1] .
وقال ابن سعيد : سبع سنين ، ونقل قولا آخر أنّها مدة الرضاع [2] ، ولم أقف عليه .
قوله رحمه الله : « وقيل : يحرم » .
أقول : القائل بذلك هو المفيد [3] ، وابن الجنيد [4] ، وابن البرّاج [5] ، وهو أحد قولي الشيخ [6] . والقول الآخر له : إنّه مكروه [7] ، كما اختاره المصنّف ، وهو مذهب ابن إدريس [8] .



[1] المبسوط : كتاب الجهاد في أحكام الأسارى ج 2 ص 21 .
[2] شرائع الإسلام : كتاب التجارة في بيع الحيوان ج 2 ص 59 .
[3] المقنعة : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 601 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص 381 س 18 ( طبع حجري ) .
[5] المهذّب : كتاب الجهاد باب الأسارى ج 2 ص 318 .
[6] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 194 .
[7] النهاية ونكتها : كتاب العتق في أحكامه ج 3 ص 23 .
[8] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 347 .

412

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست