نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 412
قوله رحمه الله : « والتفرقة بين الطفل وأمّه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدّة الرضاع على خلاف » . أقول : اختلف الأصحاب في مدّة الاستغناء الذي يزول معه تحريم التفرقة أو كراهيتها . فقال الشيخ في المبسوط : سبع سنين أو ثمان سنين [1] . وقال ابن سعيد : سبع سنين ، ونقل قولا آخر أنّها مدة الرضاع [2] ، ولم أقف عليه . قوله رحمه الله : « وقيل : يحرم » . أقول : القائل بذلك هو المفيد [3] ، وابن الجنيد [4] ، وابن البرّاج [5] ، وهو أحد قولي الشيخ [6] . والقول الآخر له : إنّه مكروه [7] ، كما اختاره المصنّف ، وهو مذهب ابن إدريس [8] .
[1] المبسوط : كتاب الجهاد في أحكام الأسارى ج 2 ص 21 . [2] شرائع الإسلام : كتاب التجارة في بيع الحيوان ج 2 ص 59 . [3] المقنعة : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 601 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص 381 س 18 ( طبع حجري ) . [5] المهذّب : كتاب الجهاد باب الأسارى ج 2 ص 318 . [6] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 194 . [7] النهاية ونكتها : كتاب العتق في أحكامه ج 3 ص 23 . [8] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 347 .
412
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 412