نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
أقول : ينشأ من إطلاق الأصحاب التحريم أو الجواز من غير تفصيل بين الزنا وغيره . ومن عموم قوله تعالى : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » [1] خرج منه الحامل من الزنا ، لأنّ الزاني لا ماء له ، فبقي الباقي داخلا تحت العموم . واعلم انّ المصنّف رحمه الله رجع عن هذا القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب فقال : ولو اشتراها حاملا كره له وطأها قبلا قبل الوضع ، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل ، لأصالة عدم إذن المولى بالوطء ، وإنّ علم أنّ إباحته بعقد أو تحليل حرم حتى تضع ، وإن علم كونه عن زنى فلا بأس [2] . أمّا باقي الأصحاب فقد اختلفوا في أنّ الوطء قبل الوضع هل يحرم أم لا ؟ فالأكثر على الأوّل ، وابن إدريس [3] على الثاني . ثمّ اختلف القائلون بالتحريم ، فمنهم من قال : يحرم وطؤها قبلا ، ويجوز في غيره إلى مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيام ، أو وضع الحمل وهو الشيخ في النهاية [4] . ومنهم من قال : إلى أن يمضي أربعة أشهر أو تضع ، وهو المفيد [5] ، وأبو الصلاح [6] ، وسلَّار [7] .
[1] الطلاق : 4 . [2] قواعد الأحكام : كتاب النكاح الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة ج 2 ص 32 . [3] السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام ج 2 ص 635 . [4] النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 3 ص 390 - 391 . [5] المقنعة : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ص 544 . [6] الكافي في الفقه : كتاب النكاح في ملك اليمين ص 300 . [7] المراسم : كتاب النكاح في ملك اليمين ص 156 .
411
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 411