responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


أقول : ينشأ من إطلاق الأصحاب التحريم أو الجواز من غير تفصيل بين الزنا وغيره .
ومن عموم قوله تعالى : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » [1] خرج منه الحامل من الزنا ، لأنّ الزاني لا ماء له ، فبقي الباقي داخلا تحت العموم .
واعلم انّ المصنّف رحمه الله رجع عن هذا القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب فقال : ولو اشتراها حاملا كره له وطأها قبلا قبل الوضع ، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل ، لأصالة عدم إذن المولى بالوطء ، وإنّ علم أنّ إباحته بعقد أو تحليل حرم حتى تضع ، وإن علم كونه عن زنى فلا بأس [2] .
أمّا باقي الأصحاب فقد اختلفوا في أنّ الوطء قبل الوضع هل يحرم أم لا ؟ فالأكثر على الأوّل ، وابن إدريس [3] على الثاني .
ثمّ اختلف القائلون بالتحريم ، فمنهم من قال : يحرم وطؤها قبلا ، ويجوز في غيره إلى مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيام ، أو وضع الحمل وهو الشيخ في النهاية [4] . ومنهم من قال : إلى أن يمضي أربعة أشهر أو تضع ، وهو المفيد [5] ، وأبو الصلاح [6] ، وسلَّار [7] .



[1] الطلاق : 4 .
[2] قواعد الأحكام : كتاب النكاح الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة ج 2 ص 32 .
[3] السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام ج 2 ص 635 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 3 ص 390 - 391 .
[5] المقنعة : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ص 544 .
[6] الكافي في الفقه : كتاب النكاح في ملك اليمين ص 300 .
[7] المراسم : كتاب النكاح في ملك اليمين ص 156 .

411

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست