responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 410


وقال ابن إدريس : يكون العبد لمولى المأذون [1] ، وهو اختيار المصنّف .
وحمل هذه الرواية على ما إذا أنكر موالي الأب عقد البيع .
قوله رحمه الله : « ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل : يردّها على البائع ويستعيد الثمن ، فإن مات فمن وارثه ، فإن فقد استسعيت » .
أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله [2] ، وابن البرّاج [3] .
قوله رحمه الله : « والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي » .
أقول : ابن إدريس [4] اختار أنّها لا تستسعي بل تسلَّم إلى الحاكم ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّها مملوكة لغيره ، ومن حيث إنّ الشراء باطل اتفاقا فتكون باقية على ملك صاحبها [5] ، وذلك يمنع من استسعائها بغير إذنه .
قوله رحمه الله : « ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره بعده إن كان عن زنا ، وفي غيره إشكال » .



[1] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 357 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 205 - 206 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص 384 ( طبع حجري ) .
[4] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 356 .
[5] في ج : « مولاها » .

410

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست