نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 410
وقال ابن إدريس : يكون العبد لمولى المأذون [1] ، وهو اختيار المصنّف . وحمل هذه الرواية على ما إذا أنكر موالي الأب عقد البيع . قوله رحمه الله : « ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل : يردّها على البائع ويستعيد الثمن ، فإن مات فمن وارثه ، فإن فقد استسعيت » . أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله [2] ، وابن البرّاج [3] . قوله رحمه الله : « والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي » . أقول : ابن إدريس [4] اختار أنّها لا تستسعي بل تسلَّم إلى الحاكم ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّها مملوكة لغيره ، ومن حيث إنّ الشراء باطل اتفاقا فتكون باقية على ملك صاحبها [5] ، وذلك يمنع من استسعائها بغير إذنه . قوله رحمه الله : « ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره بعده إن كان عن زنا ، وفي غيره إشكال » .
[1] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 357 . [2] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 205 - 206 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص 384 ( طبع حجري ) . [4] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 356 . [5] في ج : « مولاها » .
410
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 410