نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 40
في رفع الحدث وإزالة النجاسة ، وإنّما يكون له الردّ لو حكم بالنجاسة فيهما وإلحاقه بالمشتبه ، وكلاهما يرد عليه المنع . وأقول أيضا : وجه إلحاقهما بالمشتبه : انّ الشهود الأربعة اتفقوا جميعا على نجاسة أحد الإناءين ، وإنّما وقع التعارض في تعيين ذلك النجس ، ولا نعني بالمشتبه إلَّا ذلك . قوله رحمه الله : « ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين ، والوجه المنع » . أقول : العمل بالأصلين يقتضي الحكم بطهارة الماء ، لأنّ الأصل فيه الطهارة وتحريم أكل الصيد ، لأنّ الأصل عدم حصول شرائط التذكية فتكون منفية . ووجه هذا الاحتمال : ما ثبت أنّه عند التردّد في نجاسة الماء أو طهارته يرجع إلى أصالة الطهارة ، وعند التردّد في حصول الشرائط المبيحة لأكل الصيد ، وتحقّق الشكّ فيما به فقدت حياته يحكم بتحريمه ، بناء على انّ الأصل عدم حصول الشرائط . ووجه المنع : انّ ذلك حكم بالجمع بين المتنافيين ، إذ قد وجد حيوان مفقود الحياة محكوم بكونه ميتة في ماء قليل فيحكم بنجاسته حينئذ ، والحكم بطهارته على هذا التقدير جمع بين النقيضين وهو محال . قوله رحمه الله : « ولا يطهر العجين النجس بخبزه بل باستحالته رمادا ، وروي بيعه على مستحلّ الميتة أو دفنه » . أقول : الرواية الأولى إشارة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي
40
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 40