responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 408


شيئا ملك التصرّف بجميع ما يريده ، وكذلك إن فرض عليه ضريبة يؤدّيها إليه وما يفضل بعد ذلك يكون له جاز له ذلك ، وإذا أدّى إلى مولاه ضريبته كان له التصرّف فيما بقي من المال ، وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرش كان له ذلك وحلّ له التصرّف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه فإن تزوج من هذا المال أو تسرّى كان ذلك جائزا ، وكذلك إن اشترى مملوكا فأعتقه كان العتق ماضيا ، إلَّا انّه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له [1] . ومثله قال ابن البرّاج [2] .
قوله رحمه الله : « ولو قال له العبد : اشترني ولك عليّ كذا لم يلزم على رأي » .
أقول : هذا قول ابن إدريس [3] .
وقال الشيخ رحمه الله : إن كان للمملوك - عند ما قال ذلك - مال لزمه أن يعطيه ما شرط ، وإن لم يكن له مال في تلك الحال لم يكن عليه شيء [4] ، وتبعه ابن البرّاج [5] في ذلك .
قوله رحمه الله : « ولو دفع إلى مأذون مالا يشتري رقبة ويعتقها ويحجّ عنه بالباقي فاشترى



[1] النهاية ونكتها : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج 3 ص 13 .
[2] المهذّب : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج 2 ص 359 .
[3] السرائر : باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 353 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 200 .
[5] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في بيع الحيوان ص 383 س 29 ( طبع حجري ) .

408

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست