نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 408
شيئا ملك التصرّف بجميع ما يريده ، وكذلك إن فرض عليه ضريبة يؤدّيها إليه وما يفضل بعد ذلك يكون له جاز له ذلك ، وإذا أدّى إلى مولاه ضريبته كان له التصرّف فيما بقي من المال ، وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرش كان له ذلك وحلّ له التصرّف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه فإن تزوج من هذا المال أو تسرّى كان ذلك جائزا ، وكذلك إن اشترى مملوكا فأعتقه كان العتق ماضيا ، إلَّا انّه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له [1] . ومثله قال ابن البرّاج [2] . قوله رحمه الله : « ولو قال له العبد : اشترني ولك عليّ كذا لم يلزم على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس [3] . وقال الشيخ رحمه الله : إن كان للمملوك - عند ما قال ذلك - مال لزمه أن يعطيه ما شرط ، وإن لم يكن له مال في تلك الحال لم يكن عليه شيء [4] ، وتبعه ابن البرّاج [5] في ذلك . قوله رحمه الله : « ولو دفع إلى مأذون مالا يشتري رقبة ويعتقها ويحجّ عنه بالباقي فاشترى
[1] النهاية ونكتها : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج 3 ص 13 . [2] المهذّب : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج 2 ص 359 . [3] السرائر : باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 353 . [4] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 200 . [5] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في بيع الحيوان ص 383 س 29 ( طبع حجري ) .
408
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 408