responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 407


قوله رحمه الله : « والحمل حال البيع للبائع على رأي » .
أقول : هذا قول المفيد [1] ، وسلَّار [2] ، وأبي الصلاح [3] .
وقال ابن البرّاج [4] ، وابن حمزة [5] : يكون للمبتاع ، وكلا القولين للشيخ [6] .
قوله رحمه الله : « والعبد لا يملك مطلقا على رأي » .
أقول : هذا قول ابن إدريس [7] ، وقول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : العبد لا يملك شيئا ، سواء كان قنا أو مدبرا أو بعضه حرا ، فانّ ما بقي منه مملوك لا يملك به شيئا [8] . ثمّ قال : وقال بعض أصحابنا : إنّه يملك فاضل الضريبة وأرش الجنايات التي تصاب في بدنه [9] .
وقال في النهاية : والعبد لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقّا ، فإن ملَّكه مولاه



[1] المقنعة : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 600 .
[2] المراسم : كتاب المكاسب في ذكر الشرط الخاصّ في البيع والمبيع ص 176 .
[3] الكافي في الفقه : كتاب البيع ص 356 .
[4] جواهر الفقه : كتاب البيع المسألة 221 ص 60 .
[5] الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الحيوان ص 248 .
[6] القول الأوّل في النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 192 ، والقول الثاني في المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج 2 ص 156 .
[7] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 353 .
[8] المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخارج بالضمان ج 2 ص 137 ، وليس فيه : « به شيئا » .
[9] المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخارج بالضمان ج 2 ص 137 .

407

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست